|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٦
فی مکان مغصوب ـ عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً ـ وأبى المالک أن یسامح ویأخذ العوض ، أو کفن بما لا یجوز التکفین به ، أو دفن معه مال له قیمة ، سواء أکان له أو لغیره . واختلفوا فی جواز النبش اذا کان قد دفن بلا غسل ، أو غسل على غیر الوجه الشرعی ، فقال الحنفیة وبعض الإمامیة : لا یجوز لأنّه هتکٌ ومُثله . وقال الحنابلة والشافعیة والمالکیة وکثیر من الإمامیة : ینبش ویغسل ویُصلّى علیه ، إذا لم یخف علیه الفساد . وزاد بعض الإمامیة فقال : ینبش أیضاً إذا انحصر إثبات حق من الحقوق على رؤیة جسد المیت . |
|