تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٦   

فی مکان مغصوب ـ عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً ـ وأبى المالک أن یسامح ویأخذ العوض ، أو کفن بما لا یجوز التکفین به ، أو دفن معه مال له قیمة ، سواء أکان له أو لغیره .

واختلفوا فی جواز النبش اذا کان قد دفن بلا غسل ، أو غسل على غیر الوجه الشرعی ، فقال الحنفیة وبعض الإمامیة : لا یجوز لأنّه هتکٌ ومُثله . وقال الحنابلة والشافعیة والمالکیة وکثیر من الإمامیة : ینبش ویغسل ویُصلّى علیه ، إذا لم یخف علیه الفساد .

وزاد بعض الإمامیة فقال : ینبش أیضاً إذا انحصر إثبات حق من الحقوق على رؤیة جسد المیت .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست