تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۵   

قبره إلاّ الرجل ، فإن کان إمرأة تولّى أمرها زوجها أو محرمها ، فإن لم یکن فعبیدها ، فإن لم یکن فخصیان ، فإن لم یکن فأرحام ، فإن لم یکن فأجانب ) . ومعنى هذا أنّ الرجل الأجنبی مقدّم على المرأة .

إلقاء المیت فی البحر

إذا مات إنسان فی سفینة بعیدة عن الشاطئ ، فإن أمکن التأخیر لیُدفن فی الأرض وجب تأخیره ، وإن خیف علیه الفساد یغسل ویکفّن ویُصلّى علیه ، ویوضع فی تابوت محکم أو برمیل یسد رأسه ثمّ یلقى فی البحر ، وإن لم یمکن یثقل بحدید أو حجر ویطرح فی الماء . وبدیهة أنّ الفقهاء تکلموا عن هذا الفرع وأمثاله ، حیث لم یکن فی عهدهم وسائل فنیة تحفظ الجسم من الفساد ، أمّا الیوم حیث یمکن وضعه فی برّاد أو یستعمل له بعض الوسائل التی لا تستلزم هتکاً ولا مثلة ، فیجب التأخیر وإن طال الزمن .

تسطیح القبر

اتفق الجمیع على أنّ السنّة فی القبر ( التسطیح ) ، حیث ثبت أنّ النبی ( صلّى الله علیه وسلم ) سطّح قبر وَلده ابراهیم ، وبه قال الشافعیة والإمامیة .

وقال الحنفیة والمالکیة والحنابلة : التسنیم أولى لا لشیء إلاّ لأنّ التسطیح أصبح شعاراً لبعض ( الطوائف ) !

نبش القبر

اتفق الجمیع على تحریم نبش القبر ، سواء أکان المیت کبیراً أو صغیراً ، عاقلاً أو مجنوناً ، إلاّ مع العلم باندراسه وصیرورة المیت تراباً ، أو کان النبش لمصلحة المیت ، أو کان القبر فی مجرى السیل أو حافة النهر ، أو دفن


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست