|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٤
المنافقین کبّر خمساً على غیر المنافق یدعو له بعد الرابعة ، وکبّر أربعاً على المنافق ولم یدعُ له أبداً ) . مکان الصلاة على الجنازة قال الشافعیة : تستحب الصلاة على المیت فی المسجد . وقال الحنفیة : تکره . وقال الإمامیة والحنابلة : تُباح إن لم یخش تلویث المسجد . وقت الصلاة على الجنازة وقال الشافعیة والإمامیة : یُصلّى على الجنازة فی کل وقت . وقال المالکیة والحنابلة والحنفیة : لا یُصلّى علیها عند طلوع الشمس ، وزوالها ، وغروبها . الدفن اتفقوا على عدم جواز وضع المیت على وجه الأرض والبناء علیه من غیر حفر ، وإن کان فی تابوت إلاّ لضرورة ، وأنّ الواجب وضعه فی حفرة تحرس جثته من التعدی ورائحته من الظهور ، وأن یوضع المیت على جنبه الأیمن مستقبل القبلة ورأسه إلى الغرب ورجلیه إلى الشرق . وقال المالکیة : إنّ وضعه على هذا الحال مندوب ، ولیس بواجب . وقال الإمامیة : المرأة یلحدها زوجها أو أحد محارمها ممّن کان یحل له النظر إلیها حال الحیاة ، أو تلحدها النساء ، فإن لم یوجد زوج ولا محرم ولا إمرأة فالأجانب الصلحاء . وقال الحنابلة والحنفیة : الزوج کالأجنبی بعد أن انقطعت العصمة بینه وبینها بالموت . وجاء فی کتاب ( الوجیز ) للغزالی من الشافعیة : ( لا یوضع المیت فی |
|