تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٤   

المنافقین کبّر خمساً على غیر المنافق یدعو له بعد الرابعة ، وکبّر أربعاً على المنافق ولم یدعُ له أبداً ) .

مکان الصلاة على الجنازة

قال الشافعیة : تستحب الصلاة على المیت فی المسجد . وقال الحنفیة : تکره . وقال الإمامیة والحنابلة : تُباح إن لم یخش تلویث المسجد .

وقت الصلاة على الجنازة

وقال الشافعیة والإمامیة : یُصلّى على الجنازة فی کل وقت . وقال المالکیة والحنابلة والحنفیة : لا یُصلّى علیها عند طلوع الشمس ، وزوالها ، وغروبها .

الدفن

اتفقوا على عدم جواز وضع المیت على وجه الأرض والبناء علیه من غیر حفر ، وإن کان فی تابوت إلاّ لضرورة ، وأنّ الواجب وضعه فی حفرة تحرس جثته من التعدی ورائحته من الظهور ، وأن یوضع المیت على جنبه الأیمن مستقبل القبلة ورأسه إلى الغرب ورجلیه إلى الشرق .

وقال المالکیة : إنّ وضعه على هذا الحال مندوب ، ولیس بواجب .

وقال الإمامیة : المرأة یلحدها زوجها أو أحد محارمها ممّن کان یحل له النظر إلیها حال الحیاة ، أو تلحدها النساء ، فإن لم یوجد زوج ولا محرم ولا إمرأة فالأجانب الصلحاء .

وقال الحنابلة والحنفیة : الزوج کالأجنبی بعد أن انقطعت العصمة بینه وبینها بالموت . وجاء فی کتاب ( الوجیز ) للغزالی من الشافعیة : ( لا یوضع المیت فی


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست