تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٣   

( الله أکبر ، ویقرأ الفاتحة ، الله أکبر ، اللهم صلِّ على محمد ، الله أکبر ، اللهم ارحمنا وإیّاه ، الله أکبر ، السلام علیکم... ) .

وقال الإمامیة : تجب خمس تکبیرات بعدد الفرائض الیومیة ، یأتی المصلّی بالشهادتین بعد الأُولى ، والصلاة على النبی بعد الثانیة ، والدعاء للمؤمنین والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للمیت بعد الرابعة ولأبویه إن کان طفلاً ، ولا شیء بعد الخامسة . ویرفع یدیه استحباباً بعد کل تکبیرة ، والصورة التالیة أقلّ ما یجب :

( الله أکبر ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ، الله أکبر ، اللهم صلِّ على محمد وآله ، الله أکبر ، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ، الله أکبر ، اللهم اغفر لهذا المیت ، الله أکبر ) .

أردنا بهذه الصورة الموجزة أن نبین أدنى افراد الواجب ، وإلاّ فإنّ لکل مذهب أدعیة مأثورة ومطوّلة ذُکرت فی محلها .

واشترط الأربعة لصحة الصلاة على الجنازة : الطهارة وستر العورة تماماً کما فی الصلاة المفروضة ، وقال الإمامیة : لیست الطهارة ولا ستر العورة بشرط للصحة ، ولکنّهما مستحبتان ؛ لأنّها لیست صلاة فی حقیقتها وإنّما هی دعاء ، ولذا لا یتحمل الإمام عندهم شیئاً من القراءة عند المأموم .

وبهذا تبیّن معنا أنّ المذاهب الأربعة یوجبون أربع تکبیرات على المیت ، وأنّ الإمامیة یوجبون خمساً ، قال الإمام جعفر الصادق : ( فرض الله الصلاة خمساً ، جعل للمیت من کل صلاة تکبیرة ) . وقال أیضاً : ( کان النبی یکبّر خمساً على الجمیع ، ولمّا نهاه الله عن الصلاة على


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست