تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۲   

عنها [1] مستقبل القبلة ورأس المیت إلى یمینه ، وأن لا یوجد حائل من جدار ونحوه ، وأن یکون المصلی واقفاً إلاّ لعذر مشروع ، ثمّ ینوی المصلّی ویکبّر أربع مرات .

قال المالکیة : یجب الدعاء بعد کل تکبیرة من التکبیرات الأربع ، وأقلّه أن یقول المصلّی : ( اللهم اغفر لهذا المیت ) ، وإذا کان المیت طفلاً دعا لوالدیه ، ویسلّم بعد الرابعة ، ولا یرفع یدیه إلاّ فی التکبیرة الأُولى . وعلى هذا تجزی الصورة التالیة :

( الله أکبر ، اللّهم اغفر لهذا المیت ، الله أکبر ، اللهم ارحمه وارحمنا ، الله أکبر ، اللهم تُب علیه وعلینا ، الله أکبر ، اللهم اسکنه فسیح جنانک ، السلام علیکم... )

وقال الحنفیة : یُثنی على الله بعد الأُولى ، ویصلّی على النبی بعد الثانیة ، ویدعو بعد الثالثة ، ویسلّم بعد الرابعة ، ولا یرفع یدیه إلاّ فی الأُولى ، وتکفی هذه الصورة :

( الله أکبر ، سبحان الله وله الحمد ، الله أکبر ، اللهم صلِّ على محمد ، الله أکبر ، اللّهم ارحم هذا المیت ، الله أکبر ، السلام علیکم ورحمة الله ، السلام علیکم ورحمة الله ) .

وقال الشافعیة والحنابلة : یقرأ الفاتحة بعد الأُولى ، ویصلّی على النبی بعد الثانیة ، ویدعو بعد الثالثة ، ویسلّم بعد الرابعة ، ویرفع یدیه فی جمیع التکبیرات ، وحینئذ یکفی أن یقول المصلّی :


[1] أجاز الشافعیة والمالکیة الصلاة على المیت المحمول على دابة أو أیدی الرجال أو أکتافهم .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست