|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۱
النحو : السلطان ، ثمّ نائبه ، ثمّ القاضی ، ثمّ صاحب الشرطة ، ثمّ إمام الحی اذا کان أفضل من ولی المیت ، ثمّ ولی المیت ، ثمّ على ترتیب العصبة فی النکاح . وقال الشافعیة : یقوم أبو المیت ، ثمّ ابنه ، ثمّ الأخ الشقیق ـ أی لأب وأُم ـ ، ثمّ الأخ ، ثمّ الابن ، ثمّ ابن الابن ، ثمّ الأب ، ثمّ الأخ ، ثمّ ابن الأخ ، ثمّ الجد ، ثمّ العم... الخ . وقال الحنابلة : الوصی العادل أولى ، ثمّ السلطان ، ثمّ نائبه ، ثمّ الأب ، ثمّ الابن ، ثمّ الأقرب فالأقرب على ترتیب المیراث . ( الفقه على المذاهب الأربعة . مبحث الأحق بالصلاة على المیت ) . اشتباه المسلم بغیره إذا وجِد میت ، ولم یعلم أَمسلم هو أو غیر مسلم ؟ فإن کان فی دیار المسلمین فهو بحکم المسلم ، وإلاّ فلا یجب شیء على مَن رآه ؛ للشک فی أصل التکلیف . وإذا اختلط موتى المسلمین بغیرهم وتعذّر التمییز ، قال الحنابلة والإمامیة والشافعیة : یُصلّى على کل واحد بنیة الصلاة علیه إن کان مسلماً . وقال الحنفیة : یؤخذ بالأکثریة ، فإن کان المسلمون أکثر صُلّی علیهم ، وإلاّ فلا . کیفیة الصلاة یوضع المیت مستلقیاً على ظهره ، ویقف المصلّی وراء الجنازة غیر بعید |
|