تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۷٦   

وقال الامامیة : الجماع هو الناقض لا اللمس بالید .

2 ـ قال الحنفیة : إنّ معنى ( إذا لَم تجدوا ماء فتیمّموا ) : أیّ ماء کان مطلقاً أو مضافاً ، أمّا بقیة المذاهب فقالت : إنّ لفظ الماء فی الآیة ینصرف إلى الماء المطلق دون المضاف .

3 ـ قال الحنفیة وجماعة من الإمامیة : المراد من الصعید بالآیة : التراب والرمل والصخر .

وقال الشافعیة : المراد به التراب والرمل فقط .

وقال الحنابلة : التراب فقط .

وقال المالکیة : یعمّ التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن .

وقال الأربعة : المراد من الوجه فی الآیة : جمیعه .

وقال الامامیة : بل بعضه .

4 ـ قال الأربعة : المراد من الأیدی : الکفّان والزندان مع المرفقین .

وقال الامامیة : بل الکفّان فقط .

وإذا دلّ اختلافهم هذا على شیء فإنّما یدلّ على أنّه قشری لا جوهری ، ولفظی لا معنوی ، وأنّه أشبه باختلاف اللغویین على معنى کلمة ، والأدباء على تفسیر بیت من الشعر . ومن هنا یختلف فقهاء المذاهب الواحد فی مسألة واحدة ، تماماً کما یختلف کل مذهب مع مذهب آخر .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست