تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۷   

الصلاة

تنقسم الصلاة إلى واجبة ومندوبة ، وأهمّ الصلوات کلها الصلوات الخمس الیومیة ، وقد أجمع المسلمون کافة على أنّ مَن جحد وجوبها أو شکّ به لیس بمسلم وإن نطق بالشهادة ؛ لأنّها من أرکان الإسلام ، ووجوبها ثابت بضرورة الدین ، ولیس محلاً للنظر والاجتهاد ولا للتقلید والسؤال .

واختلفوا فی حکم تارک الصلاة کسلاً وتهاوناً مع إیمانه بوجوبها ، فقال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : یُقتل .

وقال الحنفیة : یُحبس مؤبّداً ، أو یصلّی .

وقال الامامیة : کل مَن ترک واجباً ـ کالصلاة والزکاة والخمس والحج والصوم ـ یؤدّب بما یراه الحاکم فإن ارتدع ، وإلاّ أدّبه ثانیة فإن تاب ، وإلاّ أدّبه ثالثة ، وإن استمر قُتل فی الرابعة . ( کشف الغطاء للشیخ الکبیر ص79 طبعة 1317ﻫ ) .

رواتب الفرائض

الصلاة المندوبة على أنواع ، منها الرواتب للفرائض الیومیة ، وقد اختلفت المذاهب فی عدد رکعاتها :


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست