تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۸   

قال الشافعیة : هی إحدى عشرة رکعة : ( 2 ) قبل الصبح ، و( 2 ) قبل الظهر ، و( 2 ) بعده ، و( 2 ) بعد المغرب ، و( 2 ) بعد العشاء ، ورکعة الوتیرة .

وقال الحنابلة : عشر رکعات : ( 2 ) قبل الظهر ، و( 2 ) بعده ، و( 2 ) بعد المغرب ، و( 2 ) بعد العشاء ، و( 2 ) قبل صلاة الصبح .

وقال المالکیة : لیس للنوافل التابعة للفرائض تحدید معیّن وعدد خاص ، ولکنّ الأفضل : ( 4 ) رکعات قبل الظهر ، و( 6 ) بعد صلاة المغرب .

وقال الحنفیة : تنقسم النافلة التابعة للفرائض إلى مسنونة ومندوبة [1] ، والمسنونة خمس صلوات : رکعتان قبل الصبح ، و( 4 ) قبل الظهر ، و( 2 ) بعد الظهر فی غیر یوم الجمعة ، و( 2 ) بعد المغرب ، و( 2 ) بعد العشاء .

والمندوبة أربع صلوات : ( 4 ) رکعات قَبل العصر وإن شاء رکعتین ، و( 6 ) بَعد المغرب ، و( 4 ) قَبل العشاء ، و( 4 ) بَعد العشاء .

وقال الإمامیة : رواتب الیومیة أربع وثلاثون رکعة : ( 8 ) للظهر قبلها ، و( 8 ) للعصر قبلها کذلک ، و( 4 ) للمغرب بعدها ، و( 2 ) للعشاء کذلک ، ولکنّهما من جلوس تعدّان برکعة واحدة وتسمّى الوتیرة ، و( 8 ) لصلاة اللیل ، و( 2 ) للشفع ، ورکعة الوتر واحدة [2] ، و[2] لصلاة الصبح ، وتسمى صلاة الفجر .


[1] للحنفیة اصطلاحات فیما یجب فعله ولا یجوز ترکه ، فهو عندهم على قسمین : فرض ، إذا ثبت بدلیل قطعی ، کالکتاب والسنّة المتواترة والإجماع ، وواجب ، إذا ثبت بدلیل ظنی ، کالقیاس والخبر الواحد . والذی یرجّح فعله على ترکه على قسمین أیضاً : مسنون ، وهو الذی واظب علیه النبی والخلفاء الراشدون ، ومندوب ، وهو ما أمر به النبی ولَم یواظب علیه . والذی یجب ترکه ولا یجوز فعله ، إن ثبت بدلیل قطعی فهو محرّم ، وإن ثبت بدلیل ظنی فهو مکروه تحریماً .

[2] صلاة الوتر عند الحنفیة ثلاث رکعات بتسلیمة واحدة ، ویمتد وقتها عندهم من غروب الشفق إلى طلوع الفجر ، وقال الحنابلة والشافعیة : أقلّها رکعة ، وأکثرها إحدى عشرة ، ووقتها بعد صلاة العشاء . وقال الحنابلة هی رکعة واحدة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست