|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۷
النور : ( وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ ) ، حیث إنّ المراد من ظاهر الزینة الوجه والکفّان ، أمّا الخمار فهو غطاء الرأس لا غطاء الوجه ، والجیب هو الصدر ، وقد أُمرن أن یضعن الغطاء على رؤوسهن ، ویسدلنه على الصدر . أمّا الآیة 95 من سورة الأحزاب : ( یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ ِلأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمنینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ من جَلاَبِیبِهِنَّ ) ، فإنّ الجلباب غیر حجاب الوجه ، بل هو القمیص والثوب . عورة الرجل 4 ـ اختلفوا فی حد العورة فی الرجل ناظراً ومنظوراً ، أی ما یجب علیه ستره من بدنه هو ، وما یجب أن یحبس عن بصره من بدن غیره . قال الحنفیة والحنابلة : یجب على الرجل أن یستر ما بین السرة والرکبة ـ عن غیر الزوجة ـ ویحل للغیر رجلاً کان أو امرأة ، مَحرماً أو غیر محرم ، أن ینظر إلى ما عدا ذلک من بدن الرجل عند أمن الفتنة . وقال المالکیة والشافعیة : لعورة الرجل حالتان : إحداهما بالنسبة إلى أمثاله من الرجال ومحارمه من النساء ، وأخرى بالنسبة إلى النساء الأجنبیات ، أمّا فی الحالة الأُولى فعلیه أن یستر ما بین السرة والرکبة فقط ، وأمّا فی الحالة الثانیة فجمیع بدن الرجل عورة یحرم على الأجنبیة أن تنظر إلیه ، إلاّ أنّ المالکیة استثنوا الأطراف عند أمن التلذذ ، والشافعیة قالوا بتحریم النظر مطلقاً . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج1 مبحث ستر العورة ) . وفرّق الإمامیة بین ما یجب على الناظر وما یجب على المُنظَر ، فقالوا : لا یجب على الرجل إلاّ ستر القُبل والدبر ، ولکن یجب على الأجنبیات حبس أنظارهن عمّا عدا الوجه والکفین . ویتلخص رأی الإمامیة بأنّ الرجل یجوز له أن ینظر إلى بدن مثله ، وإلى بدن امرأة من محارمه ما عدا القُبل والدبر بدون |
|