تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۸   

ریبة ، وکذا المرأة یجوز لها النظر إلى بدن مثلها ، أو رجل مَحرم ما عدا السوأتین بدون ریبة .

الصغیر

5 ـ فی عورة الصغیر ، قال الحنابلة : لا عورة لمن لم یبلغ السابعة من عمره ، فیباح جمیع مس بدنه والنظر إلیه ، وما زاد إلى ما قبل تسع فعورته القُبل والدبر إن کان ذکراً ، وإن کان أنثى فجمیع البدن بالنسبة إلى الأجانب .

وقال الحنفیة : لا عورة لابن أربع فما دون ، وما زاد فعورته القُبل والدبر ما دام لم یشته ، فإذا بلغ حد الشهرة فحکمه حکم البالغین دون فرق بین الذکر والأنثى .

وقال المالکیة : یجوز للمرأة أن تنظر وتلمس الصبی حتى یبلغ الثامنة من عمره ، وتنظر ولا تلمس إلى الثانیة عشرة ، ومَن زادت سنّه عن ذلک فحکمه حکم الرجال ، ویجوز للرجل أن ینظر ویلمس بنت سنتین وثمانیة أشهر ، وینظر ولا یلمس إلى أربع .

وقال الشافعیة : عورة الصبی المراهق کعورة البالغ ، أمّا غیر المراهق فإن لم یحسن الوصف فلا عورة له ، وإن أحسنه بشهوة کالبالغ ، أمّا الصبیة غیر المراهقة فإن کانت مشتهاة فهی کالبالغة ، وإلاّ فلا ، ولکن یحرم النظر إلى فرجها لغیر القائم على تربیتها .

وقال الإمامیة : یجب التستر عن الصبی الممیّز الذی یحسن وصف ما یرى ، ومَن لا یحسن الوصف لا یجب التستر عنه ؛ لأنّه کالحیوانات . هذا فیما یعود إلى وجوب التستر عنه ، أمّا جواز النظر إلى عورته ، فقال الشیخ جعفر فی کتابه ( کشف الغطاء) : لا یجب حبس النظر عن عورة مَن لم یبلغ خمس سنین ، ومع


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست