تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۹   

الشهوة لا یجوز مطلقاً ، وتبین لی من أحادیث أهل البیت أنّ النظر یجوز إلى بلوغ الست لا الخمس .

صوت المرأة

6 ـ اتفق الجمیع على أنّ صوت الأجنبیة لیس بعورة إلاّ إذا کان بتلذذ أو مع خوف الفتنة ؛ واستدل صاحب الجواهر على ذلک فی أوّل باب الزواج بالسیرة المستمرة فی الأعصار والأمصار ، وبخطبة الزهراء وبناتها ، ومخاطبة النساء للنبی والأئمة والعلماء على وجه لا یمکن إحصاؤه ولا حمله على الاضطرار ، وبإقامة النساء المآتم والأعراس بین الرجال منذ القدیم ، وبمخاطبة الجنسین فی المعاملات والمخاطبات ، وبقوله تعالى : ( ولا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ) ، حیث لم ینه عن أصل القول ، بل عن کیفیته والخضوع به .

اللون دون الحجم

7 ـ اتفقوا على أنّ الواجب ستر اللون دون الحجم .

( حاشیة من الکاتب : إذا کان لون الساتر کلون البشرة بحیث لا یمتاز عنها ، کما هی الحال فی ( کلسات اللحم ) فوجود الساتر وعدمه سواء ) .

بین النظر والمس

8 ـ کل ما جاز مسه جاز النظر إلیه ، وکل ما حرم النظر إلیه حرم مسه باتفاق المذاهب کافة ؛ لأنّ المس أقوى وأشد فی التلذذ والاستمتاع من النظر ، ولم یدع أحد من فقهاء المذاهب الملازمة بین جواز النظر وجواز المس ، فالرجل یجوز له النظر إلى وجه الأجنبیة وکفیّها ، ولکن لا یجوز المس إلاّ لضرورة ، کعلاج مریض وإنقاذ غریق ، وقد جاء فی الحدیث عن الإمام الصادق : هل یصافح


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست