|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۹٠
الرجل المرأة لیست له بذی محرم ؟ قال : ( لا ، إلاّ من وراء ثیاب ) . واستثنى الحنفیة مصافحة العجوز ، فقد جاء فی کتاب ( ابن عابدین ج1 ص 284 ) : ( إنّ الشابة لا یجوز مس وجهها وکفیها وإن أمن الشهوة ، أمّا العجوز لا تُشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس یدها إن أمن الشهوة ) . وأجاز الإمامیة والحنفیة مس جسد المحارم لغیر شهوة وتلذذ ، ومنع الشافعیة من کل ما یجوز النظر إلیه من المحارم ، حتى أنّه لا یجوز للرجل عندهم أن یمس بطن أُمه ولا ظهرها ، ولا یغمز ساقها ورجلها ، ولا یُقبّل وجهها ، وکذا لا یجوز للرجل أن یأمر ابنته أو أخته أن تغمز رجله . ( تذکرة العلاّمة الحلی ج2 أوّل باب الزواج ) . بین النظر والکشف 9 ـ قال الإمامیة : لا ملازمة بین جواز الکشف عن البدن وجواز النظر إلیه ، فیجوز عندهم أن یکشف الرجل عن جمیع بدنه ما عدا السوأتین ، ولا یجوز للأجنبیة أن تنظر إلیه . ولم أرَ فیما لدی من کتب المذاهب الأربعة على کثرتها مَن قال بذلک . العجوز 10 ـ قال تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِی لاَ یَرْجُونَ نِکَاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ) . ( النور/60 ) دلّت الآیة الکریمة على أنّ العجائز اللاتی لا طمع لهنّ فی النکاح لکبر السن ، یجوز لهنّ ( أن یبرزن وجوههن وبعض شعورهن وأذرعهن ، ونحو ذلک ممّا یعتاد فی العجائز المسنّة ، ویدلّ علیه أحادیث أهل البیت بشرط أن لا یکون |
|