|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۱
ذلک على وجه التبرج ، بل للخروج فی حوائجهن ، ومع ذلک فإنّ التستر خیر لهن ) [1] . هذا مع العلم بأنّه لا یجوز شیء من ذلک مع خوف الوقوع فی المحرم ؛ لأنّ المرأة وإن بلغت ما بلغت فإنّها تظل محلاً لعملیة الجنس ، فالتسامح مع العجوز المسنّة إنّما نشأ عن کونها کالصغیرة لیست مظنّة الشهوة والتلذذ ، فلو افترض حصول شیء من ذلک یکون حکمها حکم الشابة . لقد تساهل الإسلام مع المسنّات ، وشدد على الشابات ، ولکن جاء العمل على عکس ما أمر القرآن الکریم ، حیث نرى التبرج والتهتک فی الشابات ، والتستر والتحفظ من المسنّات ، فتساهلن فیما شدد الله ، وشددن فیما تساهل .
[1] الجواهر ، أوّل باب الزواج . |
|