تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۲   

ما یجب ستره

من البدن فی حال الصلاة

اتفقوا على أنّه یجب على کل من المرأة والرجل أن یستر مِن بدنه فی حال الصلاة ما وجب علیه ستره عن الأجانب خارج الصلاة . واختلفوا فیما زاد على ذلک ، أی هل یجب أیضاً أن تستر المرأة الوجه والکفین أو شیئاً منهما حال الصلاة ، مع أنّه لا یجب ذلک علیها فی خارجها ؟ وهل على الرجل أن یستر ما زاد عمّا بین السرة والرکبة حین الصلاة ، مع أنّ ذلک غیر واجب إذا لَم یکن فی الصلاة ؟

قال الحنفیة : على المرأة أن تستر ظاهر الکفین وباطن القدمین أیضاً ، وعلى الرجل أن یستر الرکبة علاوة عما بینها وبین السرة .

وقال الشافعیة والمالکیة : یجوز للمرأة حین الصلاة أن تکشف عن الوجه والکفین ظاهرهما وباطنهما .

وقال الحنابلة : لا یجوز لها إلاّ کشف الوجه فقط .

وقال الإمامیة : یجب على کل مِن المرأة والرجل حال الصلاة یجب علیه فی خارجها ، مع وجود ناظر أجنبی ، فللمرأة أن تکشف مِن وجهها حین الصلاة بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء والکفین إلى الزندین ، والقدمین إلى الساقین


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست