|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۹٣
ظاهرهما وباطنهما ، ویجب على الرجل أن یستر السوأتین ، والأفضل ستر ما بین السرة والرکبة . شرائط الساتر فی الصلاة للساتر شرائط لابدّ منها مع القدرة والاختیار : وهی : الطهارة 1 ـ طهارة الساتر والبدن شرط فی صحة الصلاة باتفاق الجمیع ، إلاّ أنّ کل مذهب مِن المذاهب قد استثنى أشیاء یُعفى عنها فی الصلاة حسب التفصیل التالی : قال الإمامیة : یعفى عن دم الجروح والقروح قلیلاً کان أو کثیراً فی اللباس والبدن ، إذا کان فی إزالته مشقة وحرج ، وعن الدم الأقل مِن الدرهم مِن المصلی أو مِن غیره ، على شریطة أن یکون مجتمعاً لا متفرقاً ، وأن لا یکون مِن الدماء الثلاثة : الحیض والنفاس والاستحاضة ، ولا مِن دم نجس العین کالکلب والخنزیر ، ولا مِن دم المیتة ، ویعفى أیضاً عن نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة ، کالتکة والقلنسوة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ، وعمّا یحمل کالسکین وورق النقد ، ویعفى عن ثوب المربیة للصبی أُماً کانت أو غیرها على شریطة أن تغسله مرة واحدة فی کل یوم ، وأن یتعذر علیها إبداله ، وبالتالی یعفى عندهم عن کل نجاسة فی الثوب أو البدن فی حال الاضطرار . وقال المالکیة : یعفى عن سلس البول والغائط ، وبلل البواسیر ، وعمّا یصیب ثوب أو بدن المرضعة مِن بول أو غائط رضیعها ، وعمّا یصیب ثوب أو بدن الجزار ، ونازح المراحیض والطبیب الجراح ، وعن الدم ولو مِن خنزیر شرط أن لا یزید على مقدار الدرهم ، وعمّا یخرج مِن الدمامل ، وعن خرء |
|