|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۵
صلاته صحیحة . ( النوری شرح المهذب ج3 ص 179 ) . ولم أجد نصاً صریحاً لبقیة المذاهب على فساد الصلاة أو صحتها بالحریر ، ولکنّ الحنفیة یوافقون الشافعیة ، وکذا الحنابلة فی إحدى الروایتین على قاعدة عامة ، وهی أنّ النهی إذا لم یکن من أجل الصلاة ولا یعود إلیها ، کالنهی عن الغصب ، تکون الصلاة ـ والحال هذه ـ صحیحة ، ولکنّ المکلَّف یکون فاعلاً للحرام والواجب معاً ، وعلیه تکون الصلاة بالحریر صحیحة . ونقل صاحب کتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) الاتفاق على أنّ للمضطر أن یصلّی بالحریر ، ولا تجب علیه الإعادة . إباحة الساتر 3 ـ اشترط الإمامیة أن یکون الساتر مباحاً ، فلو صلّى بثوب مغصوب مع العمل بالغصب تبطل الصلاة ، وهو إحدى الروایتین عن ابن حنبل . وقالت بقیة المذاهب بصحة الصلاة بالمغصوب ؛ لأنّ النهی لا یعود إلى إذا صلّى بثوب فیه خیط مغصوب ، أو حمل سکیناً أو درهماً مغصوباً ، أو أی شیء فلا تصحّ منه الصلاة . ولکنّهم قالوا : إذا صلّى فی المغصوب جهلاً أو نسیاناً تصحّ الصلاة . جلد ما لا یؤکل لحمه 4 ـ انفرد الإمامیة بالقول بعدم صحة الصلاة فی جلد غیر مأکول اللحم وإن دبغ ، ولا فی شعره وصوفه وریشه ووبره ، ولا فی شیء من فضلائه ، کعرفه وریقه ما دام رطباً ، ولو سقطت شعرة واحدة من هرّة ونحوها على ثوب المصلّی ومضى فی الصلاة مع علمه بها تبطل صلاته . |
|