|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۹٦
واستثنوا الشمع والعسل ، ودم البق والقمل والبراغیث ، وما إلیها ممّا لا لحم له ، کما استثنوا شعر الإنسان وعرقه وریقه . وقالوا أیضاً ببطلان الصلاة إذا کان فی الساتر جزء مِن حیوان میت ، سواء أکان مأکول اللحم أو غیر مأکول ، له نفس سائلة أو لا نفس له ، مدبوغ الجلد أو غیر مدبوغ . ( فرع ) إذا انحصر الساتر بالثوب المتنجس نجاسة لا یعفى عنها ، بحیث یدور الأمر بین الصلاة بالنجاسة أو عُریاناً ، فمإذا یصنع ؟ قال الحنابلة : یصلّی بالثوب المتنجس ، وتجب علیه الإعادة . وقال المالکیة وکثیر مِن الإمامیة : یصلّی به ولا تجب علیه الإعادة . وقال الحنفیة والشافعیة : یصلّی عریاناً ، ولا یجوز له لبس المتنجس فی الصلاة . |
|