تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۹٦   

واستثنوا الشمع والعسل ، ودم البق والقمل والبراغیث ، وما إلیها ممّا لا لحم له ، کما استثنوا شعر الإنسان وعرقه وریقه .

وقالوا أیضاً ببطلان الصلاة إذا کان فی الساتر جزء مِن حیوان میت ، سواء أکان مأکول اللحم أو غیر مأکول ، له نفس سائلة أو لا نفس له ، مدبوغ الجلد أو غیر مدبوغ .

( فرع )

إذا انحصر الساتر بالثوب المتنجس نجاسة لا یعفى عنها ، بحیث یدور الأمر بین الصلاة بالنجاسة أو عُریاناً ، فمإذا یصنع ؟

قال الحنابلة : یصلّی بالثوب المتنجس ، وتجب علیه الإعادة .

وقال المالکیة وکثیر مِن الإمامیة : یصلّی به ولا تجب علیه الإعادة .

وقال الحنفیة والشافعیة : یصلّی عریاناً ، ولا یجوز له لبس المتنجس فی الصلاة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست