تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۷   

مکان المصلّی

المکان المغصوب

ذهب الإمامیة إلى بطلان الصلاة فی المکان المغصوب ، وعلى الثوب المغصوب اختیاراً مع العمل بالغصب . وقال غیرهم : تصحّ الصلاة ویأثم المصلّی ؛ لأنّ النهی لا یعود إلیها ، وإنّما یعود إلى التصرف ، تماماً کالصلاة بالثوب المغصوب .

وما أبعد ما بین قول المذاهب الأربعة بصحة الصلاة من الغاصب فی المال المغصوب ، وبین قول الزیدیة بأنّ المالک لا تصلح صلاته فی ملکه ما دام مغتصباً فی ید الغیر ، للنهی عن التصرف بالغصب .

وقول الإمامیة وسط بین الإثنین ، حیث صححوا صلاة المالک والمأذون منه ، وأبطلوا صلاة الغاصب وغیر المأذون مِن المالک . وقد أجاز الإمامیة الصلاة فی الأراضی الواسعة متى یتعذر أو یتعسر على الناس اجتنابها ، وإن لم یحصل الإذن مِن صاحب المالک .

طهارة المکان

وقال الأربعة : یُشترط طهارة المکان من النجاسة المتعدیة وغیر المتعدیة ،


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست