|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۷
مکان المصلّی المکان المغصوب ذهب الإمامیة إلى بطلان الصلاة فی المکان المغصوب ، وعلى الثوب المغصوب اختیاراً مع العمل بالغصب . وقال غیرهم : تصحّ الصلاة ویأثم المصلّی ؛ لأنّ النهی لا یعود إلیها ، وإنّما یعود إلى التصرف ، تماماً کالصلاة بالثوب المغصوب . وما أبعد ما بین قول المذاهب الأربعة بصحة الصلاة من الغاصب فی المال المغصوب ، وبین قول الزیدیة بأنّ المالک لا تصلح صلاته فی ملکه ما دام مغتصباً فی ید الغیر ، للنهی عن التصرف بالغصب . وقول الإمامیة وسط بین الإثنین ، حیث صححوا صلاة المالک والمأذون منه ، وأبطلوا صلاة الغاصب وغیر المأذون مِن المالک . وقد أجاز الإمامیة الصلاة فی الأراضی الواسعة متى یتعذر أو یتعسر على الناس اجتنابها ، وإن لم یحصل الإذن مِن صاحب المالک . طهارة المکان وقال الأربعة : یُشترط طهارة المکان من النجاسة المتعدیة وغیر المتعدیة ، |
|