تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۸   

أی الرطبة والیابسة . وبالغ الشافعیة حیث قالوا : تجب طهارة کل ما یمسّ ویلاقی بدن المصلّی وثیابه ، فإذا احتک بحائط نجس أو ثوب نجس ، أو قبض على نجاسة أو قبض على حبل ملقى على نجاسة تبطل الصلاة . واکتفى الحنفیة بطهارة موضع القدمین والجبهة فقط . واشترط الإمامیة طهارة موضع الجبهة خاصة ـ أی مکان السجود ـ أمّا نجاسة ما عداها فلا تبطل الصلاة على شریطة أن لا تتعدى إلى بدن المصلی أو ثوبه .

الصلاة على الدابة

واشترط الحنفیة والإمامیة أن یکون المکان قاراً ، فلا تصلح الصلاة عندهم على الدابة ، ولا فی الأرجوحة ، وما إلى ذاک إلاّ لضرورة ؛ لأنّ المعذور یصلّی حسب قدرته .

وقال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : تصح الصلاة على الدابة عند الأمن والقدرة إذا أتى بها کاملة مستوفیة الشرائط .

الصلاة فی الکعبة

قال الإمامیة والشافعیة والحنفیة : تجوز الصلاة فی جوف الکعبة فریضة ونافلة .

وقال المالکیة والحنابلة : تجوز نافلة ولا تجوز فریضة .

صلاة المرأة بجانب الرجل

قال جماعة مِن الإمامیة : إذا صلّى رجل وامرأة فی مکان واحد ، وکانت هی متقدمة علیه أو مساویة له ، ولَم یکن بینهما حائل أو بُعد عشرة أذرع


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست