|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۸
أی الرطبة والیابسة . وبالغ الشافعیة حیث قالوا : تجب طهارة کل ما یمسّ ویلاقی بدن المصلّی وثیابه ، فإذا احتک بحائط نجس أو ثوب نجس ، أو قبض على نجاسة أو قبض على حبل ملقى على نجاسة تبطل الصلاة . واکتفى الحنفیة بطهارة موضع القدمین والجبهة فقط . واشترط الإمامیة طهارة موضع الجبهة خاصة ـ أی مکان السجود ـ أمّا نجاسة ما عداها فلا تبطل الصلاة على شریطة أن لا تتعدى إلى بدن المصلی أو ثوبه . الصلاة على الدابة واشترط الحنفیة والإمامیة أن یکون المکان قاراً ، فلا تصلح الصلاة عندهم على الدابة ، ولا فی الأرجوحة ، وما إلى ذاک إلاّ لضرورة ؛ لأنّ المعذور یصلّی حسب قدرته . وقال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : تصح الصلاة على الدابة عند الأمن والقدرة إذا أتى بها کاملة مستوفیة الشرائط . الصلاة فی الکعبة قال الإمامیة والشافعیة والحنفیة : تجوز الصلاة فی جوف الکعبة فریضة ونافلة . وقال المالکیة والحنابلة : تجوز نافلة ولا تجوز فریضة . صلاة المرأة بجانب الرجل قال جماعة مِن الإمامیة : إذا صلّى رجل وامرأة فی مکان واحد ، وکانت هی متقدمة علیه أو مساویة له ، ولَم یکن بینهما حائل أو بُعد عشرة أذرع |
|