تحمیل PDF هویة الکتاب
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الصلاة في الکتاب و السنة    المؤلف: محمد الریشهری    الجزء: ۱    الصفحة: ۷٠   

159 - عنه (صلى الله علیه وآله): ألا أخبرکم بصلاة المنافق؟ أن یؤخر العصر حتى کانت الشمس کثرب [1] البقرة صلاها [2].
160 - عائشة: ما رأیت رسول الله (صلى الله علیه وآله) أخر صلاة إلى الوقت الآخر حتى قبضه الله عز وجل [3].
161 - الإمام علی (علیه السلام): من لم یأخذ أهبة [4] الصلاة قبل وقتها فما وقرها [5].
162 - زرارة: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أصلحک الله، وقت کل صلاة أول الوقت أفضل، أو أوسطه أو آخره؟ فقال: أوله، إن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال: إن الله عزوجل یحب من الخیر ما یعجل [6].
163 - الإمام الباقر (علیه السلام): اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل بالخیر ما استطعت [7].
164 - عنه (علیه السلام): إن الصلاة إذا ارتفعت فی أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهی بیضاء



[1] وفیه - الحدیث -: " نهى عن الصلاة إذا صارت الشمس کالأثارب " أی إذا تفرقت وخصت موضعا دون موضع
عند المغیب " (النهایة: 1 / 209).
[2] المستدرک على الصحیحین: 1 / 309 / 702، سنن الدارقطنی: 1 / 252 / 7 کلاهما عن رافع بن خدیج،
صحیح مسلم: 1 / 434 / 195 عن أنس، مسند ابن حنبل: 4 / 493 / 13590 عن حفص بن عبد الله بن مالک
وفی الأخیرین " یجلس یرقب الشمس حتى إذا کانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها ".
[3] سنن الدارقطنی: 1 / 249 / 19، المستدرک على الصحیحین: 1 / 303 / 684.
[4] الأهبة: العدة (لسان العرب: 1 / 217).
[5] شرح نهج البلاغة: 20 / 329 / 768.
[6] الکافی: 3 / 274 / 5، التهذیب: 2 / 40 / 127.
[7] الکافی: 3 / 274 / 8، التهذیب: 2 / 41 / 130 کلاهما عن زرارة.




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب