تحمیل PDF هویة الکتاب
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الصلاة في الکتاب و السنة    المؤلف: محمد الریشهری    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲   

169 - الإمام الرضا (علیه السلام): یا فلان، إذا دخل الوقت علیک فصلهما [1] فإنک لا تدری ما یکون [2].
170 - إبراهیم بن موسى القزاز: ألححت على الرضا (علیه السلام) فی شیء طلبته منه، فخرج یستقبل بعض الطالبیین، وجاء وقت الصلاة، فمال إلى قصر هناک، فنزل تحت شجرة بقرب القصر وأنا معه ولیس معنا ثالث، فقال: أذن. فقلت: ننتظر یلحق بنا أصحابنا؟ فقال: غفر الله لک، لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غیر علة علیک، ابدأ بأول الوقت. فأذنت وصلینا [3].
راجع: الفصل 38؛ والحدیث 77.
6 / 13 أداء الفریضة فی المسجد 171 - جابر بن عبد الله: فقد النبی (صلى الله علیه وآله) قوما فی الصلاة فقال: ما خلفکم عن الصلاة؟ قالوا: لحاء [4] کان بیننا، فقال: لا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجد [5].
172 - الإمام علی (علیه السلام): لا صلاة لمن لم یشهد الصلوات المکتوبات من جیران المسجد إذا



[1] فی بعض النسخ کما حکى عنه فی وسائل الشیعة: " فصلها ".
[2] التهذیب: 2 / 272 / 1082 عن سعد بن سعد.
[3] الخرائج والجرائح: 1 / 337 / 2.
[4] لاحیت الرجل ملاحاة ولحاء إذا نازعته (لسان العرب: 15 / 242).
[5] سنن الدارقطنی: 1 / 420 / 1؛ التهذیب: 1 / 92 / 244 و ج 3 / 6 / ذیل الحدیث 16 کلاهما مرسلا ولفظهما
" لا صلاة لجار المسجد إلا فی مسجده ".




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب