تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: المعجم في فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته - المجلد ۱    المؤلف: قسم القرآن بمجمع البحوث الاسلامیة    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۱۵   

أَجَلِهِ ... البقرة: 282
الطّبریّ: إلى أجل الحقّ، فإنّ الکتاب أحصى للأجل و المال.
و قال بعض نحویّی البصریّین: تأویل قوله: (الى اجله) إلى أجل الشّاهد، و معناه إلى الأجل الّذی تجوز شهادته فیه. (3: 130)
الطّوسیّ: و الهاء فی قوله: (أجله) یحتمل أن تکون عائدة إلى أجل الدّین، و هو الأقوى.
الثّانی: إلى أجل الشّاهد، أی الوقت الّذی تجوز فیه الشّهادة. (2: 375)
نحوه الطّبرسیّ. (1: 399)
الزّمخشریّ: إلى وقته الّذی اتّفق الغریمان على تسمیته. (1: 404)
أبو حیّان: نصّ على «الأجل» للدّلالة على وجوب ذکره، فیکتب کما یکتب أصل الدّین و محلّه إن کان ممّا یحتاج فیه إلى ذکر المحلّ، و نبّه بذکر الأجل على صفة الدّین و مقداره، لأنّ الأجل بعض أوصافه، و الأجل هنا هو الوقت الّذی اتّفق المتداینان على تسمیته. (2: 350)
الآلوسیّ: حال من الهاء فی (تکتبوه)، أی مستقرّا فی ذمّة المدین إلى وقت حلوله الّذی أقرّ به، و لیس متعلّقا بتکتبوه لعدم إستمرار الکتابة إلى الأجل؛ إذ هی ممّا ینقضی فی زمن یسیر. (3: 60)
الثّامن- أجل الأضاحیّ فی الحجّ‏
لَکُمْ فِیها مَنافِعُ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَیْتِ الْعَتِیقِ. الحجّ: 33
ابن عبّاس: ما لم یسمّ بدنا. (الطّبریّ 17: 157)
الأجل المسمّى: الخروج من مکّة.
أی إلى الخروج و الانتقال من هذه الشّعائر إلى غیرها. (أبو حیّان 6: 368)
مجاهد: فی أشعارها و أوبارها و ألبانها، قبل أن تسمّیها بدنة. (الطّبریّ 17: 157)
قبل أن تسمّى هدیا. (الطّبریّ 17: 158)
نحوه قتادة، و الضّحّاک. (الطّبرسیّ 4: 83)
عطاء: إلى أن تقلّد. (الطّبریّ 17: 158)
إلى أن تنحر. (الطّبریّ 17: 158)
نحوه الطّباطبائیّ. (14: 374)
هو رکوب البدن، و شرب لبنها إن احتاج.
(الطّبریّ 17: 158)
قتادة: فی ظهورها و ألبانها، فإذا قلّدت فمحلّها إلى البیت العتیق. (الطّبریّ 17: 158)
ابن أبی نجیح: إلى أن توجبها بدنة.
(الطّبریّ 17: 158)
ابن زید: «الأجل المسمّى» هو انقضاء أیّام الحجّ الّتی ینسک للّه فیهنّ. (الطّبریّ 17: 159)
الطّبریّ: قال محمّد بن أبی موسى: الخروج منه إلى غیره. (17: 159)
الطّوسیّ: قال قوم: (الى اجل مسمّى)، یعنی یوم القیامة. (7: 314)
الزّمخشریّ: إلى أن تنحر و یتصدّق بلحومها و یؤکل منها. (3: 14)
الطّبرسیّ: فمن تأوّل أنّ «الشّعائر» الهدی قال: إنّ‏


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست