تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵٦   

*نحن حول رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) إذ ذکر الفتنة فقال ({صلی الله علیه و آله}) : من رأى مُنکراً فاستطاع أن یغیّره بیده فلیُغیِّره بیده, فإن لم یستطع فبلسانه, فإن لم یستطع فبقلبه, وذلک أضعف الإیمان:. أبو داود, سلیمان بن الأشعث السجستانی, سنن أبی داود: راجعه على عدة نسخ, وضبط أحادیثه, وعلق حواشیه: محمد محی الدین عبد الحمید, دار إحیاء التراث العربی, بیروت, لبنان, ج4, کتاب الملاحم، ص123، ح4340, وکذلک فی صحیح مسلم: ج1, باب بیان کون النهی عن المنکر من الإیمان ..., ص50, وکذلک فی مسند الإمام أحمد بن حنبل (م. س): ج3, ص20..
-روى السرخسی فی المبسوط, عن جابر بن عبد الله الأنصاری (رضی الله عنه) أنه قال: ولا جناح علیّ فی طاعة الظالم إذا أکرهنی علیها.
*ولا حاجة للحدیث عن سنده بعد کل ما تقدم من الروایات المؤیّدة للتقیّة, والمبیِّنة لمفهومها, وبعد ما ذکرناه من طلب مسلم بن عقبة المری لجابر إثر وقعة الحرة, ولجوء الأخیر إلى أم المؤمنین أم سلمة, التی دفعته مع ابن أختها لإجابة مسلم إلى بیعة یزید بن معاویة, طلباً للخلاص من بطشهما:.. راجع هوامش ص96 من هذا الکتاب وما کتب فیها عن فعل مسلم بن عقبة فی وقعة الحرة وغیرها..
*وأمَّا متن الحدیث فهو تعبیر عن ذلک الموقف وغیره ممَّا اضطر إلیه جابر بن عبد الله الأنصاری, الذی قدِّر له أن یدرک عدداً غیر قلیل من الظالمین, وقد بیَّن - رضوان الله تعالى علیه - أن المسؤولیة لا تجتمع مع الإکراه, وإن کان هنالک تخصیص لهذا الإطلاق, فهو بواسطة أدلّة خاصة تخرج بعض الموارد التی نُصَّ على عدم شمولها بأمثال هذا الحدیث, کقولهم ({علیهم السلام}): لا تقیّة فی الدماء.
*وقد علَّل بعض الفقهاء عدم مسؤولیة المُکرَه - بالفتح - عن أعماله, بعدم


*


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست