تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۷٤   

وإن قیل له لتشربن الخمر أو لتأکلن المیتة أو لتبیعن عبدک أو تقرّ بدینٍ أو تهبَ هِبة أو تحلّ عقدة أو لنقتلنّ أباک أو أخاک فی الإسلام, وَسِعَه ذلک؛ لقول النبی صلى الله علیه وسلم المسلم أخو المسلم.
ورواه مسنداً عن یحیى بن بکیر, حدَّثنا اللیث, عن عُقیل, عن ابن شهاب, أن سالماً أخبره, أن عبد الله بن عمر أخبره, أن رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) قال: المسلم أخو المسلم, لا یظلمه, ولا یسلمه, ومن کان فی حاجة أخیه, کان الله فی حاجته:. م. ن: ج4, کتاب الإکراه, یمین الرجل لصاحبه أنه أخوه, ص203., فاستدلّ على ما ذهب إلیه من جواز الحلف على أن الرجل أخوه إذا خاف علیه القتل, بحدیث رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) : المسلم أخو المسلم, لا یظلمه ..., فاقتضى عدم تسلیمه أن یحلف کاذباً, وقد صحَّح الفقهاء ذلک, وهو من التقیّة بالقول المخالف للحقّ.
-روى ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر, ثنا الولید بن بکیر, أبو جناب (خباب), حدثنی عبد الله بن محمد العدوی, عن علی بن زید, عن سعید بن المسیب, عن جابر بن عبد الله, قال: خطبنا رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) فقال: ... ألا لا تَؤمنَّ امرأة رجلاً, ولا یؤمّ أعرابیّ مهاجراً, ولا یؤمّ فاجر مؤمناً, إلاّ أن یقهره بسلطان یخاف سیفه أو سوطه.
*سند الحدیث صحیح, ورجاله من الثقات.
*وأمَّا متن الحدیث: نهى النبیّ ({صلی الله علیه و آله}) عن أن تؤمّ المرأة رجلاً, والأعرابیّ مهاجراً, والفاجر مؤمناً, والأصل فی النهی عدم الجواز, وتقتضی وحدة السیاق کونه فی الجمیع على نحوٍ واحد, أی بمعنى عدم الصحة والبطلان, وهذا خلاف ما ذهب إلیه بعضهم من جعله دلیلاً على الکراهة, لأنه یلزم


*


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست