تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۲٠   

والشافعیة:. الکیا الهرّاسی, عماد الدین بن محمد الطبری, أحکام القرآن: ط1, دار الکتب العلمیة, بیروت, لبنان, 1422هـ, 2001م, مج2 (3-4), ج3, ص246. وکذلک: فتح الباری بشرح صحیح البخاری (م. س): ج12, ص263., والزیدیة:. البحر الزخار (م. س): ج6, کتاب الإکراه, ص150, حیث یقول: والإکراه یکون بوعید القادر, إمَّا بقتلٍ أو قطع عضوٍ, أو ضربٍ, أو طعنٍ بذی حدّ, وهذا مؤثِّر إجماعاً ... والضَّابط التضرّر, ومنه القید والکتفُ وطَرحُ العمامة, والجرّ بالرِّجل فی الملأ فَیُؤَثِّر فیمن له رُتبةُ علمٍ أو شرفٍ ...., والظاهریة:. المحلى (م. س): ج8, کتاب الإکراه, ص329, مسألة (1403)., والأباضیة:. أطفیش, محمد بن یوسف, تیسیر التفسیر للقرآن الکریم: تحقیق الشیخ إبراهیم بن محمد طلاّی، وزارة التراث القومی والثقافة، سلطنة عمان, 1986م, ج7, ص97., کون الإکراه تاماً فی حصول الرخصة, فالإجراء محرم فی نفسه, ولکن ثبوت الرخصة فیه غیَّر حکم الفعل, فرفع المؤاخذة دون أن یغیر وصفه وهو الحرمة, قال تعالى: ﴿ مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ ....(106)﴾ [النحل].




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست