|
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام
المؤلف: عبدالله نظام
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۲۷
هم العصاة:. صحیح مسلم (م. س): ج3, باب جواز الصوم والفطر فی شهر رمضان للمسافر, ص142, وکذلک: سنن الترمذی (م. س): ج2, باب ما جاء فی کراهیة الصوم فی السفر, ص107, حدیث705. على ما فی بعض الروایات, فإنه ({صلی الله علیه و آله}) بناءً على تلک الروایات قد قدَّم الرخصة على العزیمة, کما أن روایة الرسولین إلى مسیلمة روایة فی واقعة قد یکون الأنسب مع ظروف تلک الحادثة الأخذ بأشق الأمرین أو تصویب التضحیة بعد وقوعها, فلا تصلح لوحدها أن تکون دلیلاً.
لذا إن کان ولابدّ فإن على المستدلّ أن یأتی بأدلة أخرى غیر هذه لیتمّ له الاستدلال.
ثالثاً: ما لا یباح ولا یرخص (المحرم)
وهو قتل المسلم بغیر حق, واستدلوا له بقوله تعالى: ﴿... وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ...(151)﴾ [الأنعام], وألحقوا به قطع عضوٍ من أعضائه, وکذلک ضربه ضرباً مهلکاً, واستدلوا له بقوله تعالى: ﴿ وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِیناً (58) ﴾ [الأحزاب], کما ألحقوا به ضرب الوالدین قلَّ أو کَثُرَ, لقوله تعالى: ﴿... فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ...(23)﴾ [الإسراء], وقالوا: إن النهی عن التأفف نهیٌ عن الضرب بالأولویة, فالنهی عن الأقلّ نهیٌ عن الأکثر, وفی فتاوى قاضیخان للفرغانی الحنفی: إذا أکره الرجل بقتل أو إتلاف عضو من أعضائه على أن یقتل رجلاً مسلماً فقتَله, فهل یصحّ مثل هذا الإکراه ؟, وهل یحکم على القاتل بالقصاص أو لا ؟, قال أبو حنیفة ومحمد: یصحّ الإکراه ویجب القصاص على المکرِه دون
|