|
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام
المؤلف: عبدالله نظام
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۲۸
المأمور, وقال أبو یوسف: یصحّ الإکراه ولا یجب القصاص على أحد, وکان على الآمر دیة المقتول فی ماله فی ثلاث سنین, ثم نقل عن زفر إن هذا الإکراه باطل ویجب القصاص على القاتل:. قاضیخان الفرغانی, أبو المحاسن الحسن بن منصور المعروف بقاضیخان الأوزجندی الفرغانی, فتاوى قاضیخان فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة النعمان: اعتنى بها: سالم مصطفى البدری, ط1, دار الکتب العلمیة, بیروت, لبنان, 2009م, کتاب الإکراه, ص402..
أمَّا الزنا فإنه لا یباح ولا یرخص للرجل بالإکراه, ولو کان تاماً, وألحق الکاسانی المرأة بالرجل أیضاً, لأن حرمته ثابتة فی العقول قبل ورود الشرع, قال تعالى: ﴿ وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِیلاً (32) ﴾ [الإسراء], وما کانت حرمته ثابتة بالعقول فلا یحتمل الرخصة بحال:. بدائع الصنائع (م. س): ج6, ص187, وکذلک: الفقه الإسلامی وأدلته (م. س): ج6, ص4442., ووافقهم على ذلک الأباضیة:. تیسیر التفسیر للقرآن الکریم (م. س): ج7, ص99., وقال المالکیة والشافعیة:. المدونة الکبرى (م. س): ج3, ص29, و: السیوطی, جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر, الأشباه والنظائر فی قواعد وفروع فقه الشافعیّة: تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعی, ط1, دار الکتب العلمیة, بیروت, لبنان, 2010م, الکتاب الرابع: فی أحکام یکثر دورها ویقبح بالفقیه جهلها, ص307. بجوازه للرجل وللمرأة عند تحقق الإکراه, وأجازه الحنابلة:. المغنی (م. س): ج10, ص158- 159, فصل: ولا حدّ على مکرهةٍ فی قول عامة أهل العلم, والفصل الذی یلیه: وإن أکره الرجل فزنى. والزیدیة:. البحر الزخار (م. س): ج6, کتاب الإکراه, ص153, مسألة: ولا یباح الزنا بالإکراه إجماعاً, ویصحّ إکراه المرأة ... للمرأة دون الرجل.
ولا یخفى أن استدلالهم على حرمة القتل بقوله تعالى: ﴿... وَ لاَ تَقْتُلُوا
|