تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٣٤   

وقال الشافعیة فی الأرجح عندهم, وفی قولٍ للحنابلة: الضمان على المکرِه والمستکرَه, لأن الإتلاف صدر من المستکرَه حقیقةً, ومن المکرِه بالتسبب, والتسبب فی الفعل والمباشرة له سواء, ثم قالوا بأنه یستقر فی النهایة على المکرِه فی الأصح.
وأمَّا إذا کان الإکراه ناقصاً فإن المستکره لا یکون مسلوب الإرادة, فیکون الإتلاف صادراً منه, فیجب الضمان علیه بالاتفاق.
وقال الإمامیة: لا ضمان على المتلِف, بل الضمان على المکرِه - إلا فی النفس - والسر فی ذلک: أن السبب وهو المکرِه أقوى من المباشر وهو المکرَه، ولذلک ینسب الفعل إلیه عرفاً.
قال المحقق : ولا یضمن المکره المال وإن باشر الإتلاف، والضمان على من أکرهه، لأن المباشرة ضعفت مع الإکراه، فکان ذو السبب هنا أقوى:. الحلی, أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (المحقق الحلّی), شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام: مع تعلیقات آیة الله العظمى السید صادق الحسینی الشیرازی, طبعة جدیدة محققة ومنقحة, دار العلوم, بیروت, لبنان, 1428هـ, 2007م, ج4, کتاب الغصب, فی أسباب الضمان, ص763..
وعلق علیه فی الجواهر بقوله: بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک:. النجفی, محمد حسن, جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام: تصحیح وتعلیق: محمود القوجانی, ط5, دار الکتب الإسلامیة, طهران, 1385هـ. ش, ج37, عدم ضمان المکره بالإتلاف, ص57..
وقال فی القواعد الفقهیة: ... أمَّا إذا أکره على إتلاف مال الغیر فالضمان على المکره (بالکسر) لا على المتلف الذی هو مکره (بالفتح)، لأن السبب هنا أقوى من المباشر، لأن المباشر وإن کان فاعلاً ولکن لیس بمختار, ولذلک نقول




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست