|
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام
المؤلف: عبدالله نظام
الجزء: ۱
الصفحة: ٣٣۵
ببطلان معاملات المکره من عقوده وإیقاعاته ...:. البجنوردی, محمد حسن, القواعد الفقهیة: تحقیق: مهدی المهریزی, محمد حسین الدّرایتی, ط2, منشورات دلیل ما, قم, إیران, 1426هـ.ق, ج2, قاعدة الإتلاف, ص36..
ثالثاً: الإکراه على القتل أو الزنا
الإکراه على القتل
لا قصاص على المکره على القتل إکراهاً تاماً عند أبی حنیفة, ومحمد بن الحسن, وداود, وأحمد فی روایة عنه, والشافعی فی أحد قولیه, ولکن یعزر, ویجب على المکرِه القصاص؛ عملاً بما رویَ عنه ({صلی الله علیه و آله}) : إن الله تعالى تجاوز عن أمتی الخطأ والنسیان, وما استُکْرِهوا علیه:. سُنن ابن ماجة (م. س): ج1, ص659, وکذلک فی المستدرک على الصحیحین (م. س): ج2, ص198, عن ابن عباس., والتجاوز عن الشیء تجاوز عن مقتضاه, ولأن المکرَه على القتل مجرد آلة بید المکرِه, ولا قصاص على الآلة.
وقال أبو یوسف لا یجب القصاص علیهما, ولکن تجب الدیّة على المکرِه, للشبهة, لأن المکرِه لیس بقاتل حقیقةً, بل هو مسبب لقتل, ولأن القاتل حساً هو المکرَه, ولمَّا لم یجب القصاص علیه, فعدم وجوبه على المکرِه أولى:. بدائع الصنائع (م. س): ج7, فصل وأما بیان حکم ما یقع علیه الإکراه, ص179..
وقال زفر وابن حزم الظاهری: إن القصاص على المکرَه لأن القتل وجد منه حساً ومشاهدةً, ولأنه أتى محرماً, وأمَّا المکرِه فهو مجرد متسبب, ولا قصاص بالتسبب عندهم:. م. ن: ج7, فصل وأما بیان حکم ما یقع علیه الإکراه, ص179..
|