تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٣٦   

وقال المالکیة والشافعیة فی الأرجح, والحنابلة فی المذهب عندهم: یُقتص من المکرِه والمکرَه, لأن القتل وجِد من المکرَه مباشرةً, ومن المکرِه تسبباً, فیجب القصاص علیهما جمیعاً:. م. ن: ج7, فصل وأما بیان حکم ما یقع علیه الإکراه, ص179..
وقال الإمامیة: لو أکره على القتل فالقصاص على القاتل، لا المکرِه، وکذا لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر ویحبس الآمر أبداً:. الحلی, أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن, المختصر النافع فی فقه الإمامیة: ط3, منشورات قم الدراسات الإسلامیة فی مؤسسة البعثة, طهران, 1410هـ, کتاب القصاص, ص285..
قال العلامة الحلی: فلا یتحقق الإکراه فی القتل عندنا، ویتحقق فیما عداه - کقطع الید والجرح - فیسقط القصاص عن المباشر.
وفی وجوبه على الآمر إشکال ینشأ: من أن السبب هنا أقوى، لضعف المباشرة بالإکراه، ومن عدم المباشرة.
وعلى کل تقدیر یضمن الآمر فیما یتحقق فیه الإکراه، وأما ما لا یتحقق فیه - کقتل النفس - فإنه لا یجب علیه قصاص ولا دیة, نعم، یحبس دائماً إلى أن یموت:. العلامة الحلی, أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی (العلاّمة), قواعد الأحکام: تحقیق: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة, ط1, مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة, قم, إیران, 1419هـ, ج3, الفصل الثالث فی بیان الزهق, ص590., لصحیح زرارة عن أبی جعفر (علیهما السلام) (فی رجل أمر رجلاً بقتل رجل فقتله) فقال: یقتل به الذی قتله ویحبس الآمر بقتله فی السجن حتى یموت:. أصول الکافی (م. س): ج7, باب (الرجل یأمر رجلاً بقتل رجل), ص285, حدیث1..
وأمّا إذا کان الإکراه ناقصاً فإنه لا یعتدّ به, وتبقى الحرمة على حالها, وکذلک الإثم والمسؤولیة على المکرَه, ویتبعه الضمان والقصاص.




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست