تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٣۹   

النبیّ ({صلی الله علیه و آله}) : ثلاث جدّهنّ جدّ, وهزلهنّ جدّ: النکاح, والطلاق, والرجعة:. رواه أصحاب السُنن إلا النسائی, وصححه الحاکم عن أبی هریرة. [الصنعاتی, محمد بن إسماعیل الأمیر الیمنی, سُبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحکام: صححه وعلَّق علیه: محمد عبد العزیز الخولی, دار الجیل, بیروت, لبنان, ج3, ص175], و: الزیلعی, جمال الدین, نصب الرایة: ط1, دار الحدیث, القاهرة, 1415هـ, 1995م, ج3, ص293..
کما استدلوا بأن الفائت بالإکراه لیس إلا الرضا, وهو لیس شرطاً فی وقوع الطلاق عندهم, ومثّلوا له بأن الرجل قد یطلق امرأته الفائقة حسناً وجمالاً لخلل فی دینها وإن کان لا یرضى به طبعاً, وقد ذکر بعضهم تعلیلاً لنفوذها مع الإکراه لأنها لا تقبل الفسخ فتصبح لازمة, فلو أکره الرجل على الطلاق أو النذر أو الیمین أو الظهار ... وقع المکره علیه, ورووا أن حذیفة بن الیمان (رضی الله عنه) قد أخذه المشرکون واستحلفوه على أن لا ینصر رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) فی غزوة, فحلف مکرهاً, ثم أخبر به رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) فقال: أوف لهم بعهدهم, ونحن نستعین بالله علیهم:. المبسوط للسرخسی (م. س): ج24, کتاب الإکراه, ص46..
واستدلوا للعتاق بما روی عن النبیّ ({صلی الله علیه و آله}) أن رجلاً جاءه قائلاً: علمنی عملاً یدخلنی الجنة, فقال: اعتق النسمة, وفکّ الرقبة, فقال: أولیسا واحداً, فقال ({صلی الله علیه و آله}) : لا, عتق النسمة أن تفرد بعتقها, وفکّ الرقبة أن تعین فی عتقها:. مسند أحمد (م. س): ج4, ص299, وقال ابن حجر الهیثمی: رجاله ثقاة, فتح الباری بشرح صحیح البخاری (م. س): ج5, باب فی العتق وفضله, ص103, والحاکم فی مستدرکه (م. س): ج2, ص217, وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه, کما أخرجه ابن حبان فی صحیحه (م. س): فی کتاب البر والإحسان, باب ما جاء فی الطاعات وثوابها, ص374., وغیره من الأحادیث التی ندب فیها إلى العتاق من غیر فصل بین




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست