|
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام
المؤلف: عبدالله نظام
الجزء: ۱
الصفحة: ٣٤
4. تقسیمها بلحاظ الأحکام التکلیفیة الخمسة
فتنقسم إلى خمسة أقسام:
أ. التقیّة الواجبة: وهی التقیّة لأجل الحفاظ على حیاة الشخص, أو ماله, أو عرضه, أو أحد المؤمنین کذلک, دون أن تؤدی إلى فساد فی الدین, کما فی موارد التعبّد بخلاف أحکام مذهبه, وکالستر على أخیه المؤمن, لئلاّ یلحقه أذى الظالمین, وما شابه.
ب. التقیّة المستحبة: کما فی بعض صور تقیّة المداراة من إظهار المؤالفة والمجاملة, التی قد یؤدی رفع الید عنها إلى احتمال إلحاق الأذى بالمؤمنین, أو إثارة العداوة بینهم تدریجیاً.
ج. التقیّة المحرّمة: وهی التقیّة المنهی عنها, کالتی یلزم منها فساد فی الدین, أو ضیاع صورة الحق, أو یلزم منها سفک الدم الحرام, أو التی تکون فی غیر مورد الإکراه والضرورة ودون حاجة إلى المداراة, لذا لا نعهد نبیّاً أنکر نبوّته, ولو عرض على أشدّ العذاب, کما لم نعهد روایة عن أئمة أهل البیت ({علیهم السلام}) تبیح إنقاذ نفس على حساب هلاک نفوس آخرین, أو تبیح جعل التقیّة سلوکاً دائمیّاً دون مبرر, بل إن أقوالهم ({علیهم السلام}) جاءت بخلاف ذلک, کقولهم: إنما جعل التقیة لیحفظ بها الدم, فإذا بلغ الدم فلا تقیّة, التقیّة عند کل ضرورة, کل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیّة مما لا یؤدی إلى الفساد فی الدین فإنه جائز:. الحر العاملی, محمد بن الحسن, وسائل الشیعة إلى تحصیل مقاصد الشریعة: تحقیق: مؤسسة آل البیت ({علیهم السلام}) لإحیاء التراث, ط2, مطبعة مهر, قم, إیران, 1414هـ, ج16, باب25 من أبواب الأمر والنهی, ص216, حدیث6..
د. التقیة المکروهة: وهی التقیّة فی موارد یرجح ترک فعلها, دون أن
|