تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۵   

یلزم من فعلها مفسدة کبیرة تصل بها إلى حد الحرام, کما فی موارد المبالغة فی الاتقاء إلى حد یخشى منه على ضیاع صورة الحق مع مرور الزمان, وهی ما تقابل التقیة المستحبة, وما ذکره بعضهم من أنها قیام المتقی بما هو مستحب عند الآخرین, ومکروه فی مذهبه, مع عدم خوف الضرر, فإنه لیس فی محله, لخروجه عن مفهوم التقیّة, فلا یعدو أن یکون ارتکاباً للمکروه کما هو واضح.
هـ. التقیّة المباحة: وهی التقیّة التی تساوی مصلحة القیام بها المفسدة المترتبة علیها, فلا ترجیح للقیام بها على ترکها, کما فی الاتقاء لأدنى مکروه, کما روی عن ابن مسعود أنه قال: ما من کلام أتکلم به بین یدی سلطان یدرأ عنی ما بین سوط إلى سوطین إلا کنت متکلماً به:. مصنف ابن أبی شیبة (م. س): ج7، کتاب الجهاد, ما قالوا فی المشرکین یدعون المسلمین إلى ما لا ینبغی, ص642, حدیث 11..
5. تقسیمها بحسب دین المتّقى منه
وتقسم هنا إلى قسمین:
أ. التقیّة من الکافر.
ب. التقیّة من المسلم, وتشمل التقیّة من العوام, ومن سلاطین الجور من المخالفین ومن الشیعة أنفسهم.

6. التقیّة بحسب المتقى فیه
وهو إمّا أن یکون حکماً شرعیاً, وإما أن یکون موضوعاً خارجیاً, والأول قد یکون ترکاً للواجب, أو لبعض أجزائه وشروطه, أو ارتکاباً لمحرّم, والثانی کالإتیان بالمانع أو القاطع.




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست