تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٤٤   

مثله عن تعریف الإکراه فراجع:. راجع: المبسوط للسرخسی (م. س): ج24, باب ما یکره علیه اللصوص غیر المتأولین, ص57, قال فیها: ألا ترى أن المدیون إذا أکرهه القاضی على بیع ماله نفذ بیعه, والذمی إذا أسلم عبد فأجبره على بیعه نفذ بیعه ... إلخ, وکذلک: المجموع للنووی (م. س): ج9, (فرع) قال أصحابنا التصرفات القولیة ... ص159. / حاشیة ابن عابدین (م. س): ج6, کتاب الإکراه, ص420..
وأمَّا ما عللوا به نفوذ التصرفات الشرعیة المعینة التی لا تحتمل الفسخ مع الإکراه بأنها لا تحتمل الفسخ فتصبح لازمة فهو فی غایة الغرابة, إذ أن الفسخ حق للمتعاملین أو لأحدهما فی معاملة یقتضی طبعها ذلک, أو حق أحد أطرافها, ولا علاقة لجعله سبباً لنفوذها حال الإکراه, بل الصحیح هو قیاس الإکراه على الفسخ فی عدم النفوذ؛ لاتحادهما فی السبب وهو الحفاظ على الحقوق.
وأمَّا ما ذکروه من روایة حذیفة فی العهد والیمین فقد ذکر ابن حزم أنها روایة مکذوبة:. المحلى (م. س): ج8, کتاب الإکراه, ص336, مسألة (1410) مسألة إلزام النذر والیمین بالکره..
وأضیفُ أنها مخالِفة لصریح القرآن الکریم, فینبغی أن نضرب بها عرض الحائط, فإنه تعالى قد قال فی کتابه الکریم: ﴿ لاَ یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ‌ (225) ﴾ [البقرة], وقال: ﴿ لاَ یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمَانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ ذٰلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمَانِکُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَیْمَانَکُمْ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ‌ (89) ﴾ [المائدة], وهما صریحتان بأن الیمین لا ینعقد إلا مع القصد, وخصوصاً الآیة الثانیة, لأنه تعالى بعدما ذکر کفارة حنث الیمین




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست