تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٦۱   

على مبناه, هذا مع غضّ النظر عن الأدلّة الخاصة بصحة العمل المأتی به إذا کان فاقداً لشیء من شروطه وأجزائه, کحدیث لا تعاد:. روى محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة, عن أبی جعفر ({علیه السلام}) أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور, والوقت, والقبلة, والرکوع, والسجود. [وسائل الشیعة (م. س): ج1, کتاب الطهارة, باب وجوب إعادة الصلاة على من ترک الوضوء أو بعضه, ص371, حدیث8. وشبهِهِ, فالکلام إنما هو فی مدلول روایات التقیّة, وأنها هل تدلّ على الإجزاء بالمطابقة أو بالالتزام ؟, والاختلاف بین النوعین إنما هو فی کیفیة الدلالة.
نعم, قد تجتمع على شیء واحد مانعیتان: نفسیّة, وغیریّة, فی آنٍ معاً, کما قد یستفاد من الإذن النبوی لـعبد الرحمن بن عوف بلبس الحریر لکونه رجلاً قمّلاً:. روى البخاری فی صحیحه قال: حدثنا أحمد بن المقدام, حدثنا خالد بن الحرث, حدثنا سعید عن قتادة, أن أنساً حدثهم, أن النبی صلى الله علیه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف, والزبیر, فی قمیص من حریر, من حکة کانت بهما. [صحیح البخاری (م. س): ج3, کتاب الجهاد والسیر, ص231]., ونهیه ({صلی الله علیه و آله}) عن الصلاة فی الحریر:. روى الکلینی, عن محمد بن یحیى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعیل بن سعد الأحوص - فی حدیث - قال : سألت أبا الحسن الرضا ({علیه السلام}) : هل یصلی الرجل فی ثوب إبریسم ؟, فقال : لا. [وسائل الشیعة (م. س): ج4, باب 11 من أبواب لباس المصلی, ص368, حدیث 1].وروى عن أحمد بن إدریس ، عن محمد بن عبد الجبار قال : کتبت إلى أبی محمد ({علیه السلام}) أسأله: هل یصلى فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج ؟, فکتب ({علیه السلام}) : لا تحلّ الصلاة فی حریر محض. [وسائل الشیعة (م. س): ج4, باب 11 من أبواب لباس المصلی, ص368, حدیث 2].وروى الصدوق قال: لم یطلق النبی ({صلی الله علیه و آله}) لبس الحریر لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف؛ وذلک إنه کان رجلاً قمّلاً.[وسائل الشیعة (م. س): ج4, باب 12 من أبواب لباس المصلی, ص372, حدیث 4]., والمانعیة النفسیّة هی




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست