تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٦٦   

المحرّمات الغیریّة, فهذا کله مما أحلّه الله له.
وقد استدلّ بعضهم بقوله ({صلی الله علیه و آله}) : فقد أحلّه الله له أن الحلیّة المذکورة تعنی عدم اشتراط الصلاة الواجبة المضطر إلیها بعدم التکتّف, أو بعدم ترک البسملة وما شابه, وعلیه تجب الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط, أو الواجدة للمانع.
واعترض على هذا الاستدلال بأن الظاهر من الصحیحة أن کل عمل کان محرّماً بأی عنوان من العناوین المفروضة, [کالإبطال من جهة فقد الشرط أو الجزء], تزول عنه حرمته بواسطة التقیّة, فیصیر العمل المعنون بذلک العنوان متَّصفاً بالحلّیة لأجلها, لا أن الحلّیة توجب التغیّر والتبدّل فی موضوعها:. موضوعها: الموضوع المتقى به., لوضوح أن الحکم لا یکون محققاّ لموضوعه, ولا مغیّراً له:. التنقیح فی شرح العروة الوثقى (تقریراً لأبحاث الإمام الخوئی ( قدس سره) ) (م. س): ج5, ص274..
ویترتّب على هذا الاعتراض صیرورة إبطال الصلاة محللاً, لا أن الواجب على المکلَّف هو الصلاة الفاقدة للشرط أو الجزء, أو مع المانع, فلا یمکن التمسّک بهذه الصحیحة لرفع الجزئیّة, أو الشرطیّة, أو المانعیّة, نعم تفید تلک الروایات رفع الحرمة النفسیّة, فلا حرمة فی شرب الخمر اضطراراً.
وقد استند صاحب الاعتراض:. م. ن: ج5, ص276-277. فی تصحیح ما ذهب إلیه من عدم التمسّک بالصحیحة لرفع الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة, إلى أن العمل المرکّب ترتبط أجزاؤه وشروطه وعدم موانعه, ولا یوجد إلا بوجود جمیع ما أخذ فیه, فإذا عجز المکلَّف عن إتیان شیء منها, سقط الأمر بالمرکّب؛ لعدم القدرة على امتثاله, وذلک بناءً على وجود إطلاق فی أدلّة الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة یشمل




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست