تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٠۲   

إلى رفع الحدث:. الرسائل للإمام الخمینی (م. س): ج2, ص209., بناءً على أن قول الإمام ({علیه السلام}) : جائز وأحلّه الله یفید الحلیّة الوضعیة, ومعناها إمضاء العمل الفاقد للجزء أو الشرط أو الواجد للمانع, وهو یعنی تمامیته وصحته, وبالتالی رفعه الحدث, بینما یبقى انتساب الحلیة والجواز إلى أسباب الطهارة کالمسح فضلاً عنها ذاتها أمراً بعیداً عن الفهم العرفی.
فإنّ ما هو مباح وجائز حال الاضطرار والتقیّة إنما هو الطهارة بهذه الطریقة والوضوء بهذا الشکل, فأی فرق بین الأمرین, لاسیما وأن الکیفیة لیست هی الغایة إنما هی تحصیل الوضوء أو الطهارة, فإما أنهما یحصلان واقعاً مع الفقد للجزء أو الشرط حال الاضطرار, وإما أنهما لا یحصلان, مضافاً إلى ذهابه ( قدس سره) إلى شمول التقیّة للأوضاع, والطهارة من الخبث وضع کما هو رفع الحدث, فالعجب کیف لم تشملها التقیّة على مبناه ویقول بحصولها !.
ولعلّ الإشکال الأساس فی المسألة إنما هو فی تشخیص ما أحلّه الله وما هو جائز, والذی هو العمل بما یوافق التقیّة والمتقیّد بزمانها, فالوضوء مع غسل القدمین, وطهارة المتنجس بالبول بغسله مرة واحدة, لا یعلم حصولهما واقعاً بهذه الطریقة, لاسیما وأن الوضوء بغسلاته ومسحاته یعتبر عملاً واحداً کما تشهد به فتاواهم: منهاج الصالحین (م. س): ص45, مسألة (116), حیث لم یجر قاعدة التجاوز فیه, فقال ( قدس سره) : ما ذکرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشک فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء لا یفرق فیه بین أن یکون الشک بعد الدخول فی الجزء المترتب أو قبله, وکذلک ما ذکره فی المسألة (175) ص60: إذا شک فی غسل الرأس والرقبة قبل الدخول فی غسل البدن رجع وأتى به, وإن کان بعد الدخول لم یعتن ویبنی على الإتیان به على الأقوى.وکذلک: الخمینی, روح الله الموسوی, تحریر الوسیلة: سفارة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بدمشق, دمشق, سوریة, 1418هـ, 1998م, ج1, القول فی أحکام الخلل, ص33, مسألة (1): ولو شکّ فی فعل شیء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شک فیه مراعیاً للترتیب والموالاة وغیرهما مما یعتبر فیه.والمسألة (14) ص42, یقول فی واجبات الغسل: ولو شک فی شیء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل بنى على الصحة, وکذا لو شک فیه وقد دخل فی جزء آخر على الأقوى ....مما یظهر منه جریان قاعدة التجاوز فی الغسل باعتباره عملاً مرکباً, وعدم جریانها فی الوضوء باعتباره عملاً واحداً بسیطاً., فقوله ({علیه السلام}) : جائز وأحلّه الله أشبه بجعله مجرد رافع




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست