تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٠٣   

للمانع عند فقد الجزء أو الشرط, أو عند وجود المانع تقیّة, وهذا یعنی عدم رفع الحدث وعدم حصول الطهارة واقعاً, فضلاً عن استمرار تلک الآثار بعد زوال التقیّة.
والخلاصة أنه لا مانع من الصلاة مع ذلک الوضوء المخالف, أو بذلک الثوب المتنجس بالبول والمغسول مرة واحدة, مادامت التقیّة قائمة, فإذا انقضت, لزم العودة إلى الحالة السابقة من بقاء الحدث والنجاسة, إلا أن یدلّ دلیل خاص على خلاف ذلک, لأن الأدلّة العامة قد ربطت التقیّة بموارد الإکراه والاضطرار, فلا تتکفل أکثر من إجزاء المتقى به حال الضرورة, فینبغی أن تنحصر الآثار حالها أیضاً.

7. ترک العمل على طبق التقیّة
لا إشکال فی استحقاق المکلَّف للعقوبة عند مخالفته للتقیّة الواجبة, ولکنه هل یترتب أثر وضعی على ما ارتکبه من الحرمة التکلیفیّة, فیقع عمله فاسداً ومحکوماً بالبطلان, أو أنه یقع صحیحاً إذا کان موافقاً للوظیفة الأولیة.
وللمسألة ثلاث صور:
أولاها: ما إذا ترک العمل مطلقاً, فلم یأت بالعمل الموافق للتقیّة, ولم یأت به بحسب الوظیفة الأولیة, کما إذا اقتضت التقیّة غسل قدمیه فلم یغسلهما ولم یمسح علیهما.




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست