|
اسم الکتاب: تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله)
المؤلف: الشیخ ابومحمد الحسن الحرانی
الجزء: ۱
الصفحة: ٤۱۷
على الخفین فقد خالف الله ورسوله وکتابه ولم یجز عنه وضوءه وذلک أن علیا علیه السلام خالف القوم فی المسح على الخفین. فقال له عمر: رأیت النبی صلى الله علیه واله یمسح. فقال علی علیه السلام: قبل نزول سورة المائدة أو بعدها ؟ قال لا أدری. قال علی علیه السلام: " لکنی أدری أن رسول الله صلى الله علیه واله لم یمسح على خفیه مذ نزلت سورة المائدة ". والاغتسال من الجنابة والاحتلام والحیض، وغسل من غسل المیت فرض. والغسل یوم الجمعة. والعیدین ودخول مکة والمدینة. وغسل الزیارة. وغسل الاحرام. ویوم عرفة. و أول لیلة من شهر رمضان. ولیلة تسع عشرة منه. وإحدى وعشرین. وثلاث وعشرین منه سنة. وصلاة الفریضة: الظهر أربع رکعات. والعصر أربع رکعات. والمغرب ثلاث رکعات. والعشاء الآخرة أربع رکعات. والفجر رکعتان، فذلک سبع عشرة رکعة والسنة أربع وثلاثون رکعة: منها ثمان قبل الظهر، وثمان بعدها، وأربع بعد المغرب، ورکعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة - تعد بواحدة - وثمان فی السحر، والوتر ثلاث رکعات [1] ورکعتان بعد الوتر. والصلاة فی أول الاوقات [2]. وفضل الجماعة على الفرد کل رکعة بألفی رکعة. ولا تصل خلف فاجر [3]. ولا تقتدی إلا بأهل الولایة. ولا تصل فی جلود المیتة. ولا جلود السابع. والتقصیر فی أربع فراسخ، برید ذاهبا وبرید جائیا [4]، اثنا عشر میلا. وإذا قصرت أفطرت. والقنوت فی أربع صلوات، فی الغداة والمغرب والعتمة [5] ویوم الجمعة وصلاة الظهر [6] وکل القنوت قبل الرکوع و
[1] رکعتان ورکعة، الاولیان بنیة الشفع والاخرى بنیة الوتر. واما الرکعتان بعد الوتر فهما نافلة الصبح. [2] أی إتیانها فی أول وقتها. وفی العیون [ والصلاة فی اول وقتها أفضل ]. [3] فی العیون [ وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون. ولا صلاة خلف فاجر ]. [4] فالبرید اربعة فراسخ: وایضا اثنا عشر میلا فیکون التقصیر فی ثمانیة فراسخ: اربعة ذاهبا و أربعة جائیا ان کان فی یوم واحد وإن لم یکن فی یوم فیلزم ان یکون الذهاب فقط ثمانیة فراسخ. [5] العتمة - بفتحتین -: الثلث الاول من اللیل بعد غیبوبة الشفق - قیل: لان العرب یعتمون بالابل فی المرعى فلا یأتون بها إلا بعد العشاء الاخرة فیسمون ذلک الوقت عتمة، فالمراد بها ههنا صلاة العشاء. [6] کذا، فاراد بصلاة الظهر معنى عاما تشمل الظهر والعصر. وفى بعض النسخ [ صلواة الظهر ]. (*)
|