|
اسم الکتاب: تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله)
المؤلف: الشیخ ابومحمد الحسن الحرانی
الجزء: ۱
الصفحة: ٤۱۸
بعد القراءة. والصلاة على المیت خمس تکبیرات ولیس فی صلاة الجنائز تسلیم لان التسلیم فی الرکوع والسجود ولیس لصلاة الجنازة رکوع ولا سجود ویربع قبر المیت ولا یسنم [1] والجهر ببسم الله الرحمن الرحیم فی الصلاة مع فاتحة الکتاب. والزکاة المفروضة من کل مائتی درهم خمسة دراهم ولا تجب فی ما دون ذلک وفیما زاد فی کل أربعین درهما درهم ولا تجب فیما دون الاربعینات شئ [2] ولا تجب حتى یحول الحول. ولا تعطى إلا أهل الولایة والمعرفة. وفی کل عشرین دینارا نصف دینار. و الخمس من جمیع المال مرة واحدة [3] والعشر من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب. وکل شئ یخرج من الارض من الحبوب إذا بلغت خمسة أو سق ففیه العشر إن کان یسقى سیحا [4]. وإن کان یسقى بالدوالی ففیه نصف العشر للمعسر والموسر. وتخرج من الحبوب القبضة والقبضتان، لان الله لا یکلف نفسا إلا وسعها ولا یکلف العبد فوق طاقته. والوسق ستون صاعا والصاع ستة أرطال وهو أربعة أمداد والمد رطلان وربع برطل العراقی وقال الصادق علیه السلام: هو [5] تسعة أرطال بالعراقی وستة أرطال بالمدنی. وزکاة الفطر فریضة على رأس کل صغیر أو کبیر، حر أو عبد من الحنطة نصف صاع. ومن التمر والزبیب صاع [6]. ولا یجوز أن تعطى غیر أهل الولایة، لانها فریضة.
[1] سنم الشئ: علاه ورفعه. والقبر: رفعه عن الارض وهو خلاف التسطیح. وقبر مسنم أی مرتفع غیر مسطح ومنه " ولا تسنم کسنام البعیر ". [2] أی من الغلات الاربعة. [3] فاراد بالخمس معنى عاما یشمل جمیع أقسامه وهو فی اللغة: اسم لحق یجب فی المال فیصرفه فی موارد خاصة. وقوله: " والعشر من الحنطة الخ " بیان لقسم من أقسام زکاة المال. [4] ساح الماء: جرى على وجه الارض. والدوالى: جمع الدالیة وهى الدلو الکبیرة یدیرها البقرة غالبا. قال فی مجمع البحرین: " والدالیة: جذع طویل یرکب ترکیب مداق الارز وفی رأسه مغرفة کبیرة یستقى بها قاله فی المغرب. وفی المصباح: الدالیة: دلو ونحوها وخشبة تصنع کهیئة الصلیب وتشد برأس الدلو ثم یؤخذ حبل یربط طرفه بذلک وطرفه الآخر بجذع قائمة على رأس البئر ویستقى بها فهى فاعلة بمعنى مفعولة وقال الجوهرى: المنجنون تدیرها البقرة ". [5] أی الصاع. [6] فی العیون [ من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب صاع وهو اربعة امداد ]. (*)
|