تحمیل PDF هویة الکتاب
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله)    المؤلف: الشیخ ابومحمد الحسن الحرانی    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۱۹   

وأکثر الحیض عشرة أیام وأقله ثلاثة أیام. والمستحاضة تغتسل وتصلی. و الحائض تترک الصلاة ولا تقضی، وتترک الصیام وتقضیه. ویصام شهر رمضان لرؤیته ویفطر لرؤیته. ولا یجوز التراویح فی جماعة [1] و صوم ثلاثة أیام فی کل شهر سنة من کل عشرة أیام یوم خمیس من العشر الاول. والاربعاء من العشر الاوسط. والخمیس من العشر الآخر. وصوم شعبان حسن وهو سنة وقال رسول الله صلى الله علیه وآله: " شعبان شهری وشهر رمضان شهر الله " وإن قضیت فائت شهر رمضان متفرقا أجزءک [2]. وحج البیت من استطاع إلیه سبیلا والسبیل زاد وراحلة [3]. ولا یجوز الحج إلا متمتعا [4] ولا یجوز الافراد والقران الذی تعمله العامة. والاحرام دون المیقات لا یجوز. قال الله: " وأتموا الحج والعمرة لله [5] " ولا یجوز فی النسک الخصی، لانه ناقص ویجوز الموجوء [6]. والجهاد مع إمام عادل. ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهید ولا یحل


[1] التراویح: جمع ترویحة وهى فی الاصل اسم للجلسة مطلقا ثم سمیت بها الجلسة التى بعد أربع رکعات فی لیالى شهر رمضان لاستراحة الناس بها وسمیت أیضا نفس رکعاتها لان المصلى یستریح بعد کل أربع رکعات. والجماعة فیها بدعة فهى من المخترعات التى لم تکن فی عهد رسول الله صلى الله علیه وآله ولا فی أیام أبى بکر ولا فی صدر من أیام عمر فاحدث بعد ذلک عمر فاتبعه الناس کما جاء بها فی الروایة.
[2] وزاد فی نسخة [ وصوم رجب هو شهر الله الاصم وفیه البرکة ].
[3] فی العیون [ والسبیل الزاد والراحلة مع الصحة ].
[4] الحج ثلاثة: مفرد - أی من العمرة - وقران - أی یقرن بسیاق الهدى - وتمتع - أی یتمتع بینها - وفی اللغة لما یتحلل بین عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما کان قد حرمه الاحرام مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما کالشئ الواحد شرعا فإذا حصل بینهما ذلک فکأنه حصل فی الحج ". وهى أفضلها مطلقا کما جاء فیها الاحادیث والسنن.
[5] سورة البقرة آیة 194.
[6] الخصى: الذى سلت خصیتاه ونزعتا - والمراد الحیوان الذى تذبح فی الحج. والموجوء - من وجأ یوجأ وجأ -: الحیوان الذى رض عروق بیضتیه أو رض خصیتیه لکسر شهوته. (*)


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب