|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٠٣
علیه و آله أنه قال: «إنما أنا لکم مثل الوالد، فاذا أتى أحدکم الغائط، فلا یستقبل القبلة و لا یستدبرها، ببول و لا غائط» [1]. و روى محمد بن عبد الله بن زرارة [2] عن عیسى بن عبد الله الهاشمی [3] عن أبیه [4] عن جده [5] عن علی بن أبی طالب (صلوات الله و سلامه علیه) قال: قال لی رسول الله (صلى الله علیه و آله): «إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لکن شرقوا أو غربوا» [6]. مسألة 49 [فی حکم الاستنجاء] الاستنجاء واجب من الغائط و من البول، اما بالماء أو بالحجارة، و الجمع بینهما أفضل. و یجوز الاقتصار على واحد منهما، إلا فی البول، فإنه لا یزال الا بالماء. فمتى صلى و لم یستنج، لم تجزه الصلاة. و قال الشافعی: الاستنجاء منهما واجب [7]. و جوزه بالماء و الأحجار،
[1] سنن البیهقی 1: 91، باختلاف یسیر باللفظ، و الام 1: 22. [2] محمد بن عبد الله بن زرارة بن أعین. رجل فاضل، دین، أصدق لهجة من أحمد بن الحسن بن فضال. و العلامة قد وثق روایة هو فی طریقها. رجال النجاشی: 28، و تنقیح المقال 3: 143. [3] عیسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب (علیه السلام). ذکره الشیخ فی رجاله من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام). و ذکر الشیخ المفید فی أمالیه، مدح الامام الصادق (علیه السلام) إیاه. رجال الطوسی: 257 و أمالی الشیخ المفید: 83، و رجال الکشی: 332 رقم 607، و رجال النجاشی: 226. [4] عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب (علیه السلام). عده الشیخ الطوسی تارة من أصحاب الامام على بن الحسین (علیهما السلام). و اخرى من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام). رجال الطوسی: 97، و 229. [5] محمد بن عمر بن على بن أبى طالب (علیه السلام). عده الشیخ الطوسی من أصحاب الامام على بن الحسین (علیهما السلام). و عده أیضا من أصحاب الإمام الصادق (ع). رجال الشیخ الطوسی 101 و 279. [6] تهذیب الأحکام 1: 25 حدیث 64، و الاستبصار 1: 47 حدیث 130 باختلاف یسیر باللفظ. [7] الام 1: 22، و أحکام القرآن للجصاص 2: 358. و بدائع الصنائع 1: 18، و شرح فتح القدیر 1: 148، و عمدة القاری 2: 300، و التفسیر الکبیر 11: 168. |
|