|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲۵
و روى أحمد بن محمد بن عیسى [1]، عن محمد بن إسماعیل [2] قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل یجامع قریبا من الفرج فلا ینزلان، متى یجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفة؟ قال: نعم [3]. مسألة 67 [الإنزال موجب للغسل مطلقا] إذا أنزل بعد الغسل وجب علیه الغسل، سواء کان بعد البول أو قبله. فان رأى بللا دون الانزال، و کان قد بال لم یجب علیه الغسل، و ان لم یکن بال، کان علیه اعادة الغسل. و قال الشافعی: إذا أنزل بعد الغسل، وجب علیه الغسل، سواء کان قبل البول أو بعده [4]. و قال مالک لا غسل علیه سواء کان قبل البول أو بعده [5]. و قال الأوزاعی: ان کان قبل البول، فلا غسل علیه، و ان کان بعد البول فعلیه الغسل [6] و قال أبو حنیفة: ان کان قبل البول فعلیه الغسل و ان کان بعده فلا غسل علیه [7].
[1] أحمد بن محمد بن عیسى بن عبد الله بن سعد بن مالک بن الأحوص بن السائب بن مالک بن عامر الأشعری من بنى ذخران بن عوف بن الجماهر بن الأشعث، أبو جعفر، شیخ القمیین و وجههم و فقیههم من غیر مدافع، و کان الرئیس الذی یلقى السلطان. عده الشیخ من أصحاب الإمام الرضا و الجواد و الهادی (علیهم السلام). رجال النجاشی: 64 و رجال الطوسی: 366 و 397 و 409، و تنقیح المقال 1: 90. [2] محمد بن إسماعیل بن بزیع، أبو جعفر، مولى المنصور أبى جعفر، و ولد بزیع بیت منهم حمزة بن بزیع کان من صالحی هذه الطائفة و ثقاتهم قاله النجاشی، و عده الشیخ الطوسی من أصحاب الکاظم و الرضا و الجواد. رجال النجاشی: 254، رجال الطوسی: 360، 386، 405. [3] الکافی 3: 46 حدیث 2، و التهذیب 1: 118 حدیث 311، و الاستبصار 1: 108 حدیث 359. [4] الام 1: 37، و المحلى 2: 7، المجموع 2: 139. [5] المحلى 2: 7، و المجموع 2: 139. [6] لم نعثر على قول الأوزاعی فی المصادر المتوفرة لدینا الا ان ابن حزم فی المحلى 2: 7 نسبه الى أبى حنیفة. [7] المبسوط للسرخسى 1: 67، و المجموع 2: 139. |
|