تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٤٠   

و روى حریز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أجنب فتیمم بالصعید و صلى، ثم وجد الماء؟ فقال: لا یعید، ان رب الماء رب الصعید، فقد فعل أحد الطهورین [1].

مسألة 87 [من نسی الجنابة و تیمم بدلا عن الوضوء]

إذا تیمم الرجل الجنب بنیة أنه یتیمم عن الطهارة الصغرى، و کان قد نسی الجنابة، قال الشافعی: یجوز له الدخول به فی الصلاة [2].

و هذه المسألة لا نص لأصحابنا فیها على التعیین، و الذی یقتضیه المذهب: أنه لا یجوز له أن یدخل به فی الصلاة، لأن التیمم یحتاج إلى نیة أنه بدل من الوضوء، أو بدل من الجنابة. و إذا لم ینو ذلک لم یصح التیمم، و ینبغی أن یعید التیمم.

و أیضا: فإن کیفیة التیمم تختلف على ما قدمناه من الضربة و الضربتین.

و أیضا: طریقة الاحتیاط تقتضی إعادة التیمم، لأنه یصیر داخلا فی صلاته بیقین.

و ان قلنا أنه متى نوى بتیممه استباحة الصلاة من حدث، جاز له الدخول فی الصلاة، کان قویا، و الأحوط الأول.

مسألة 88 [ناقضیة التیمم بوجود الماء]

إذا وجد المتیمم الماء قبل الدخول فی الصلاة، انتقض تیممه، و وجبت علیه الطهارة.

هو مذهب جمیع الفقهاء [3] و قال أبو سلمة بن عبد الرحمن [4]: لا


[1] التهذیب 1: 197 حدیث 571، و الاستبصار 1: 161 حدیث 557.

[2] الام (مختصر المزنی): 6.

[3] أحکام القرآن للجصاص 2: 384، و المبسوط للسرخسى 1: 110، و نیل الأوطار 1: 336.

[4] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهری المدنی. قیل: اسمه کنیته، و قیل: عبد الله، روى عن أبیه و أسامة بن زید و غیرهم. و روى عنه عمر، و عروة، و الشعبی و غیرهم. مات سنة (94 ه). طبقات الفقهاء: 31، و المنهل العذب 1: 23.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست