|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷٤
المتناولة لطهارة الماء [1] و ما نقص عنه أخرجناه بدلیل. و لقولهم (علیهم السلام): إذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا [2]. مسألة 128 [جواز استعمال الماء المستعمل فی غسل الثوب إذا کان طاهرا] الماء المستعمل فی غسل الثوب إذا کان طاهرا، أو غسل فیه رصاص، أو نحاس، یجوز استعماله. و به قال الشافعی [3] و کذلک ما یستعمل فی طهارة نفل، کتجدید الوضوء، و المضمضة، و الاستنشاق، و تکرار الطهارة، و الأغسال المستحبة، و ما أشبه ذلک. و للشافعی فیه قولان: أحدهما: لا یجوز، و به قال أبو حنیفة [4] و الأخر: یجوز [5]. دلیلنا: على ذلک: الایة [6] و الاخبار [7]، و المنع یحتاج الى دلیل. مسألة 129 [جواز غسل النجاسة بالماء المستعمل فی الطهارة] الماء المستعمل فی الطهارة، یجوز استعماله فی غسل النجاسة.
[1] انظر الکافی 3: 1 باب طهور الماء، و من لا یحضره الفقیه 1: 6 باب المیاه و طهرها و نجاستها، و التهذیب 1: 214 باب المیاه و أحکامه. [2] لقد نسب الشیخ (قدس سره) هذه الروایة إلى الأئمة (علیهم السلام)، و نقلها السید مرتضى (قدس سره) فی الانتصار: 6 مسألة 1، عن کتب العامة عن النبی (صلى الله علیه و آله و سلم )، و قال المحقق فی المعتبر: 22، فی مسألة الماء المستعمل فی الحدث الأکبر ما لفظه: و ما یدعى من قول الأئمة (علیهم السلام) إذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا، لم نعرفه، و لا نقلناه عنهم و نحن نطالب المدعى نقل هذا اللفظ بالإسناد إلیهم. [3] قال السرخسی فی المبسوط 1: 47: قال الشافعی إذا لم یحصل ازالة حدث، أو نجاسة بالماء، لا یصیر الماء مستعملا، کما لو غسل ثوبا طاهرا، و التقریب لأبی شجاع: 3، و المجموع 1: 149 و 157. [4] المحلى 1: 188، و بدایة المجتهد 1: 26، و مغنی المحتاج 1: 20. [5] مغنی المحتاج 1: 20. [6] و هو قوله تعالى فی سورة الأنفال: 11 «وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ» و قوله تعالى فی سورة الفرقان: 48 «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً». [7] المتقدمة فی المسألة 126 هامش 2 و 3، و المسألة 127 هامش 2. |
|