|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۵
و ذهب أکثر أصحاب الشافعی، و أبو العباس بن سریج [1] و أبو إسحاق، من أنه لا یجوز. و قال: ابن خیران، و الأنماطی [2] من أصحابه یجوز. دلیلنا: ما قدمناه من عموم الآیة و الاخبار [3]، و إذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه ثبت جواز استعماله فی إزالة النجاسة، لأن أحدا لا یفرق بینهما. مسألة 130 [حکم الإناء الذی یلغ فیه الکلب] إذا ولغ الکلب فی الإناء، وجب اهراق ما فیه، و غسل الإناء ثلاث مرات، إحداهن بالتراب. و قال الشافعی: یجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، و هو قول الأوزاعی [4]. و قال أبو حنیفة: یجب غسل الإناء الى ان یغلب على الظن طهارته، و لا یراعى فیه العدد [5] و قال مالک، و داود: یجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة، و لا یتقدر فیه بالعدد [6].
[1] أبو العباس، أحمد بن عمر بن سریج، لقب ب «الباز الأشهب» قاضی شیراز، و کان من عظماء علماء الشافعیة، مات سنة (306 ه) أخذ الفقه عن الأنماطی، و المزنی، و غیره. طبقات الفقهاء: 89، و البدایة و النهایة 11: 129، و وفیات الأعیان 1: 66. [2] أبو القاسم، عثمان بن سعید بن بشار. و قیل: عبد الله بن أحمد بن بشار البغدادی، الأنماطی. منسوب إلى الأنماط، و هی نوع من البسط. أخذ العلم عن المزنی و الربیع و روى عنه أبو بکر الشافعی مات ببغداد سنة (288 ه). طبقات الشافعیة الکبرى 2: 52، و طبقات الشافعیة: 8. [3] تقدم فی المسألة: 126. [4] الأم 1:، و المحلى 1: 112، و الهدایة للمرغینانی 1: 23، و المجموع 2: 580، و شرح فتح القدیر 1: 75، و مغنی المحتاج 1: 83، و المنهل العذب 1: 253، و نیل الأوطار 1: 42. [5] حکى النووی فی المجموع 2: 580 نحو ذلک. و قال ابن حزم فی المحلى [1: 113]: و قال أبو حنیفة: و لا یغسل الإناء منه الا مرة. و نحوه فی عمدة القاری 3: 40، و فتح الباری 1: 277. و حکى المرغینانى فی الهدایة 1: 23، قول أبی حنیفة: یغسل الإناء من ولوغ الکلب ثلاثا، و نحوه فی شرح فتح القدیر 1: 75، و نیل الأوطار 1: 42. [6] عد ابن حزم فی المحلى 1: 112 القائلین بغسل الإناء من ولوغ الکلب سبعا إحداهن بالتراب جماعة منهم داود. و فی ص: 113 ما لفظه: و تردد- مالک- فی غسل الإناء سبع مرات، فمرة لم یره، و مرة رآه، و قال فی قول آخر یهرق الماء و یغسل الإناء سبع مرات. و نحوه فی المجموع 2: 580، و عمدة القاری 3: 40، و المبسوط للسرخسى 1: 48، و فتح المعین: 13، و فتح الباری 1: 276. و قال الخرشى المالکی فی شرحه [1: 118]: و یستحب ان یغسل الإناء سبع مرات تعبدا على المشهور لطهارة الکلب. |
|