|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٤۵
وجوب العبادات، فلا یجوز إسقاطها إلا بدلیل. مسألة 214 [القول فی أقل النفاس] لیس لأقل النفاس حد، و یجوز أن یکون ساعة. و به قال الشافعی و أصحابه و کافة الفقهاء [1]. و قال أبو یوسف: أقله أحد عشر یوما، لأن أقل النفاس یجب أن یزید على أکثر الحیض [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الذمة مشتغلة بالعبادات، و إیجاب مقدار لأقل النفاس یحتاج الى دلیل، و لیس علیه دلیل، فیجب أن یکون غیر محدود. مسألة 215 [عدم وجوب الغسل على من ولدت و لم یخرج منها دم أصلا] إذا ولدت المرأة، و لم یخرج منها دم أصلا، و لم یخرج منها أکثر من الماء، لا یجب علیها الغسل. و هو أحد قولی الشافعی [3]. و له قول آخر و هو: انه یجب الغسل بخروج الولد [4]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل براءة الذمة، و إیجاب الغسل یحتاج الى دلیل، و إیجاب الغسل بخروج الدم مجمع علیه. و أیضا فالنفاس مأخوذ من النفس الذی هو الدم [5]، فاذا لم یحصل دم لم یحصل نفاس على حال. مسألة 216 [حکم ما زاد على أکثر أیام النفاس] إذا زاد على أکثر أیام الحیض [6] و هو عشرة أیام عندنا، و عند
[1] المحلى 2: 203، و المجموع 2: 522، و المغنی لابن قدامة 1: 347، و کفایة الأخیار 1: 47، و مقدمات ابن رشد 1: 91، و مغنی المحتاج 1: 119، و بدائع الصنائع 1: 41. [2] المحلى 2: 207. و قال ابن رشد فی مقدماته 1: 91، و ذهب أبو یوسف الى أن أقل النفاس خمسة عشر یوما فرقا بینه و بین أکثر الحیض. [3] انظر المجموع 2: 150 و 521. [4] انظر المجموع 2: 150 و 521، و المغنی لابن قدامة 1: 347. [5] قال ابن منظور فی لسانه 6: 234، و النفس الدم، و قال الزبیدی فی تاجه 4: 261، ولاد المرأة مأخوذ من النفس بمعنى الدم، و کذا فی الصحاح مادة (نفس) فصل النون باب السین. [6] کذا فی جمیع النسخ. |
|