تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤٦   

الشافعی ستون یوما، کان ما زاد على العشرة أیام استحاضة عندنا، و للشافعی فیما زاد على الستین قولان:

أحدهما: أن ترد الى ما دونها، فان کانت ممیزة رجعت الى التمییز، و ان کانت معتادة لا تمییز لها ترد إلى العادة [1]، و ان کانت مبتدئة ففیها قولان:

أحدهما: ترد إلى أقل النفاس و هو ساعة، و تقضی الصلاة.

و الثانی: ترد الى غالب عادة النساء و تقضی ما زاد علیها [2].

و قال المزنی: لا ترد الى ما دون الستین، و یکون الجمیع نفاسا [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون ان ما زاد على أکثر النفاس یکون استحاضة و ان اختلفوا فی مقدار الأکثر.

مسألة 217 [حکم الدم الخارج قبل خروج الولد]

الدم الذی یخرج قبل خروج الولد، لا خلاف انه لیس بنفاس، و ما یخرج بعده لا خلاف فی کونه نفاسا، و ما یخرج معه عندنا یکون نفاسا.

و اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک، فقال أبو إسحاق المروزی، و أبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه [4] و منهم من قال: انه لیس بنفاس [5].

دلیلنا: ان اسم النفاس یتناوله لأنه دم، و قد خرج بخروج الولد، و إذا تناوله اللفظ حمل على عموم ما ورد فی هذه الباب.

مسألة 218 [حکم الدم الذی یخرج قبل الولادة]

الدم الذی یخرج قبل الولادة لیس بحیض عندنا.

و لأصحاب الشافعی فیه قولان:


[1] المجموع 2: 530.

[2] المصدر السابق.

[3] المصدر السابق.

[4] المجموع 2: 518، و کفایة الأخیار 1: 46.

[5] المصدر السابق.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست