|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٤٦
الشافعی ستون یوما، کان ما زاد على العشرة أیام استحاضة عندنا، و للشافعی فیما زاد على الستین قولان: أحدهما: أن ترد الى ما دونها، فان کانت ممیزة رجعت الى التمییز، و ان کانت معتادة لا تمییز لها ترد إلى العادة [1]، و ان کانت مبتدئة ففیها قولان: أحدهما: ترد إلى أقل النفاس و هو ساعة، و تقضی الصلاة. و الثانی: ترد الى غالب عادة النساء و تقضی ما زاد علیها [2]. و قال المزنی: لا ترد الى ما دون الستین، و یکون الجمیع نفاسا [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون ان ما زاد على أکثر النفاس یکون استحاضة و ان اختلفوا فی مقدار الأکثر. مسألة 217 [حکم الدم الخارج قبل خروج الولد] الدم الذی یخرج قبل خروج الولد، لا خلاف انه لیس بنفاس، و ما یخرج بعده لا خلاف فی کونه نفاسا، و ما یخرج معه عندنا یکون نفاسا. و اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک، فقال أبو إسحاق المروزی، و أبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه [4] و منهم من قال: انه لیس بنفاس [5]. دلیلنا: ان اسم النفاس یتناوله لأنه دم، و قد خرج بخروج الولد، و إذا تناوله اللفظ حمل على عموم ما ورد فی هذه الباب. مسألة 218 [حکم الدم الذی یخرج قبل الولادة] الدم الذی یخرج قبل الولادة لیس بحیض عندنا. و لأصحاب الشافعی فیه قولان:
[1] المجموع 2: 530. [2] المصدر السابق. [3] المصدر السابق. [4] المجموع 2: 518، و کفایة الأخیار 1: 46. [5] المصدر السابق. |
|