|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٤۷
أحدهما: انه حیض [1]. و الثانی: انه استحاضة، لأنه لا یجوز أن یکون الحیض و النفاس متعاقبین من غیر طهر بینهما [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة على ان الحامل المستبین حملها لا تحتاض، و انما اختلفوا فی حیضها قبل أن یستبین الحمل، و هذا بعد الاستبانة. و أیضا الذمة مشغولة بالعبادات و إسقاطها عنها یحتاج الى دلیل. مسألة 219 [اعتبار النفاس من الولد الأول لمن ولدت ولدین] إذا ولدت ولدین، و رأت الدم عقیبهما، اعتبرت النفاس من الأول، و آخره یکون من الثانی. و به قال أبو إسحاق المروزی من أصحاب الشافعی، و اختاره أبو الطیب الطبری [3] [4]. و منهم من قال: یعتبر من الثانی، و هو الذی ذکره أبو علی الطبری [5] [6] و قال أبو العباس بن القاض: یکون أول النفاس من الولادة الأولى،
[1] المجموع 2: 519. [2] المصدر السابق. [3] القاضی طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطیب الطبری، الفقیه الشافعی، سمع الغطریفى و الماسرخسى، و الدارقطنی صاحب السنن. ولى القضاء بربع الکرخ من بغداد بعد موت الصیمری مات سنة (450 ه). طبقات الشافعیة الکبرى 3: 176، و تاریخ بغداد 9: 358، و طبقات الفقهاء: 106. [4] قال النووی فی المجموع [2: 526]: و صحح ابن القاص و امام الحرمین و الغزالی کونه من الأول و هو مذهب أبی حنیفة، و مالک، و أبى یوسف، و أصح الروایتین عن أحمد، و روایة عن داود. [5] الحسین بن قاسم، أبو على الطبری، الفقیه الشافعی، درس على أبى على ابن أبی هریرة، سکن بغداد، من مؤلفاته الإفصاح و المحرر، مات فی بغداد سنة (350 ه). طبقات الشافعیة الکبرى 2: 217، و تاریخ بغداد 8: 87 رقم 4181. [6] قال النووی فی المجموع [2: 526] أصحها عند الشیخ أبى حامد، و أصحابنا العراقیین، و البغوی، و الرویانی، و صاحب العدة و غیرهم من الخراسانیین: ن النفاس معتبر من الولد الثانی، و هو مذهب محمد، و زفر، و روایة عن أحمد، و داود. |
|